0137يقول السائل: ما حكم المسح على الخف المخرَّق ؟
الإجــــــــــــابة :-
إذا كان الخرق خفيفاً صغيراً لا يخرجه عن مسماه، ولا يزال يطلق عليه خف ولا يخرجه عن فائدته وهي المشي عليه أو تسخين القدم، فيجوز المسح، فإذا كان الخرق كبيراً بحيث يجد البرودة في القدم أو كذلك إذا كان جلداً ما يستطيع المشي عليه، فهذا لايمسح عليه لأنه قد ذهبت فائدته، ولم يعد يطلق عليه خف، ولا يطلق عليه تساخين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى (٢١/ ٢١٢): ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺨﻒ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺧﺮﻕ ﻳﺴﻴﺮ ﻓﻔﻴﻪ ﻧﺰاﻉ ﻣﺸﻬﻮﺭ. ﻓﺄﻛﺜﺮ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﻤﺴﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻘﻮﻝ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﻣﺎﻟﻚ.
ﻭاﻟﻘﻮﻝ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻻ ﻳﺠﻮﺯ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻗﺎﻟﻮا: ﻷﻥ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺪﻡ ﻓﺮﺿﻪ اﻟﻐﺴﻞ، ﻭﻣﺎ اﺳﺘﺘﺮ ﻓﺮﺿﻪ اﻟﻤﺴﺢ ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺪﻝ ﻭاﻟﻤﺒﺪﻝ ﻣﻨﻪ.
قال: ﻭاﻟﻘﻮﻝ اﻷﻭﻝ ﻫﻮ اﻟﺮاﺟﺢ -- يعني أنه يجوز المسح عليه-- ﻓﺈﻥ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻭﻟﻔﻆ اﻟﺨﻒ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺨﺮﻕ، ﻭﻣﺎ ﻻ ﺧﺮﻕ ﻓﻴﻪ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻭاﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻬﻢ ﻓﻘﺮاء ﻛﺜﻴﺮﻭﻥ، ﻭﻛﺎﻧﻮا ﻳﺴﺎﻓﺮﻭﻥ ﻭﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻼ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺧﻔﺎﻓﻬﻢ ﺧﺮﻭﻕ ﻭاﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻭﻥ ﻗﺪ ﻳﺘﺨﺮﻕ ﺧﻒ ﺃﺣﺪﻫﻢ.