0135يقول السائل: هل يشترط في المسح على العمامة أن يكون لبسها على طهارة ؟
الإجــــــــــــابة :-
أما المسح على العمائم، فلا يشترط فيها أن يكون لبسها على طهارة فأحكام العمامة أخرى، فالعمامة لا يشترط فيها أن يلبسها على طهارة، وكذلك إذا خلع عمامته فلا ينتقض الوضوء عند أكثر العلماء، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه أمر الصحابة أن يلبسوا العمامة على طهارة، بينما ورد ذلك في الخفين، وعلى هذا فلا يشترط فيها أن يكون لبسها على طهارة، ويشرع المسح على العمامة، ولو لم يلبسها على طهارة.