0134يقول السائل: إذا كان الرجل لابساً خفين أسفل وأعلى، أو خفًا وحذاءً ثم مسح على الأعلى، ثم خلعه ؟
الإجــــــــــــابة :-
هذه مسألة متعلقة بخلع الخف هل هو ناقض أو لا، وخلع الخف الصحيح فيه أنه ليس من نواقض الوضوء؛ لعدم وجود دليل يدل على ذلك، وهو الصحيح في المسألة، عدم انتقاض الوضوء بخلع الخفين بعد المسح عليهما، خلافاً لمذهب الجمهور في هذه المسألة، فقد ذهب كثير من الفقهاء في هذه المسألة إلى أن ذلك من النواقض وقالوا إذا خلع خفيه بعد أن مسح عليهما انتقض وضوءه، والصحيح أنه لا يبطل الوضوء؛ لعدم وجود دليل يدل على ذلك، فقد ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بإسناد صحيح كما في مصنف ابن أبي شيبة وفي غيره أنه رضي الله عنه مسح على خفيه، ثم خلعهما وصلى، فنزع الخف بعد المسح عليه، فهذا لا ينقض الوضوء على الصحيح .