0132يقول السائل: إذا لبس الرجل خفه اليمنى بعد غسل رجله اليمنى، ثم غسل رجله اليسرى، ثم لبس الخف اليسرى، هل له أن يمسح على خفيه إذا كان لبسهما على هذا الحال ؟
الإجــــــــــــابة :-
معناه: أنه تعجل فلبس الخف اليمنى قبل أن ينتهي من وضوئه بعد أن غسل الرجل اليمنى لبس خفها، ثم بعد أن غسل الرجل اليسرى لبس خفها، وقد حصل خلاف بين أهل العلم في ذلك، فمنهم من يقول: لا يمسح على خفيه؛ لأنه لبس الخف الأولى قبل أن تتم الطهارة.
والقول الثاني: وهو الأصح أن طهارته صحيحة، وأنه يعتبر لبسها على طهارة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذلك لأنه لما غسل رجله اليسرى، وانتهى الوضوء صارت رجله اليمنى داخل الخف على طهارة أيضاً بعد أن أتم الوضوء تمت الطهارة فصارت رجلاه كلتاهما في الخفين طاهرتين، فلا إشكال في ذلك، فالأظهر أنه يصح له أن يمسح عليهما، وإذا تأخر في اللبس إلى بعد الفراغ من الوضوء كاملاً فهو أفضل حتى يخرج من الخلاف.