0131يقول السائل: ما هي المدة التي يرخص فيها في المسح على الخفين، وهل ينتقص الوضوء بانتهاء المدة ؟
الإجــــــــــــابة :-
الأدلة الواردة في بيان المدة كثيرة وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمقيم يوماً وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن.
ثبت ذلك كما في صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكما في سنن الترمذي عن صفوان بن عسال رضي الله عنه، وكما في مصنف ابن أبي شيبة عن أبي بكرة رضي الله عنه.
جاء عن عدد من الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر أن يمسح على خفيه ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوماً وليلة.
ويبدأ التوقيت من أول مسحة على الصحيح وليس من أول اللبس فإذا لبس فجراً، وبدأ بالمسح في الظهر فالتوقيت يبدأ من الظهر لأن الترخيص للمسح وليس للبس.
فتوقيت المسح يبدأ من أول مسحة على الصحيح من أقوال العلماء ثم يحسب على ذلك يوماً وليلة كاملتين بمعنى أربعاً وعشرين ساعة للمقيم، واثنتين وسبعين ساعة للمسافر.
فإذا انتهت المدة فلا ينتقض الوضوء بانتهاء المدة على الصحيح من أقوال العلماء، فلو كان على وضوء وانتهت المدة، وبقي على وضوئه ذلك حتى يصلي صلاة أخرى وثانية وثالثة، فلا بأس حتى يقع منه الحدث، فانتهاء مدة المسح ليس من نواقض الوضوء.
وإنما انتهت عليك مدة المسح، فلو انتهت مدة المسح في الظهر وأنت على طهارة صليت بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فلا بأس وإنما انتهت عليك مدة المسح .
ومما ينبه عليه في هذا الموضع ما يفعله بعض الناس خطأً وجهلاً، وهو: قبل أن ينتهي وقت المسح ينزع الخفين، ثم يلبسهما وهو على طهارة لم يحدث، بدون أن يتوضأ مرة أخرى، فيحسب يوما كاملاً مرة أخرى وهذا خطأ.
إذا خلعهما انتهى المسح ولا يلبسهما إلا بعد أن يتوضأ ويغسل قدميه وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، فليس له أن يخلع ثم يلبس ويحسب من جديد وإلا لمكث الشخص شهراً أو أكثر من ذلك، أو ما شاء الله وهو لا يغسل قدميه، إنما يمسح عليها إلا أن يأتيه غسل واجب.