0130يقول السائل: هل للمستحاضة وصاحب سلس البول أن يمسحا على الخفين؟
الإجــــــــــــابة :-
نعم حكمهما كحكم غيرهما، ولكن عليهما أن يلبسا الخفين عقب الوضوء تماما، وبعد ذلك كلما توضؤوا مسحوا على الخفين ولا يضرهم ذلك، فعقب الوضوء الأول إذا لبسا الخفين على طهارة صار حكمهما كحكم غيرهما، فإذا جاء الوضوء الآخر مسحا عليهما.