0128يقول السائل: أيهما أفضل المسح على الخفين، أم غسل الرجلين، وماذا يشترط على من أحب أن يمسح على الخفين ؟
الإجــــــــــــابة :-
لا يُتكلف مخالفة ما عليه القدم، فإن كان لابساً للخفين فالأفضل في حقه أن يمسح على الخفين، وإن كان ليس لابساً للخفين فالأفضل في حقه غسل الرجلين، فكل هذا فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يتكلف مخالفة ما عليه قدماه، إذا كان لابساً للخفين فليس الأفضل في حقه أن ينزع الخفين ويغسل الرجلين، بل الأفضل في حقه أن يمسح اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذاً بالرخصة التي جاءت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
ويشترط في المسح عليهما أن يلبسهما على طهارة، يشترط أن يكون قد لبسهما وهو على وضوء فلا يكون محدثاً بل يكون على طهارة، والدليل على ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فلما بلغ الرجلين وكان لابساً خفين، قال المغيرة: فأهويت لأنزع خفيه. فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما.
فإذا لبس الخفين على طهارة شُرع له أن يمسح عليهما وإذا لبسهما على غير طهارة فلا يشرع له المسح عليهما.
فإذا أراد الوضوء وهو لابس الخفين، وقد لبسهما على غير طهارة فيجب عليه أن ينزع الخفين ويغسل قدميه وجوباً شرعياً ولا يجزئه المسح عليهما، والوضوء باطل.
بعض عامة الناس يتساهلون في هذا الأمر يأخذ بالرخصة ولا يتحرى لبسها على طهارة، فهو على جهل في هذه المسألة فيأخذ بالرخصة في المسح على الخفين، ولا يتحرى لبسهما على طهارة - هذا خطأ فلا يجوز له أن يمسح عليهما وهو قد لبسهما على غير طهارة.
وهذه الطهارة يجب أن تكون طهارة من وضوء، فطهارة التيمم لا يجزئه أن يمسح عليهما، لأنه يجب على المتيمم إذا وجد الماء أن يتوضأ، قال النبي صلى الله عليه وسلم "الصعيد طهور المؤمن وإن لم يجد الماء عشر سنين فإن وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته".
فيجب عليه الوضوء وضوء كاملاً، فلو تيمم ثم لبسهما على طهارة التيمم ثم وجد الماء وجب عليه نزع الخفين ويغسل قدميه "فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته".