0127يقول السائل: ما حكم المسح على الخفين في الوضوء ؟
الإجــــــــــــابة :-
أولا: الخفان هما ما يلبس على القدمين للمشي عليهما من الجلود أو غيره، ويطلق عليه الخف إذا كان أرفع من الكعبين، فإن كان دون الكعبين فهو نعل.
والمسح على الخفين أمرٌ مستحب، ومشروع فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به الصحابة أمر استحباب لا أمر وجوب.
وجميع أهل السنة والجماعة على مشروعية ذلك، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم المسحَ على الخفين جمع كبير من الصحابة، فهو من الأحاديث المتواترة، وممن رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة كما في الصحيحين، وعمرو بن أمية الضمري كما في البخاري، وعن سعد بن أبي وقاص وعمر بن الخطاب كما في البخاري، وبلال بن رباح كما في صحيح مسلم، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، وكذلك حذيفة بن اليمان وجرير بن عبدالله كما في الصحيحين، رضي الله عنهم أجمعين، وعدد كبير من الصحابة رضوان الله عليهم رووا المسح على الخفين، قيل إنهم أكثر من ستين صحابيا، فهو من الأحاديث المتواترة.
والمراد بالمسح على الخفين أي المسح عليهما في الوضوء بدل غسل الرجلين فيكون لابساً للخفين فيمسح عليهما، سواء كان حذاء إذا كان فوق الكعبين فهو يطلق عليه خف أو كذلك الخفاف من الجلود ويكون أيضاً فوق الكعبين.
ويدخل في ذلك أيضاً المسح على الجوارب التي من البز، من القطن أوالصوف أو غيره، فيدخل أيضاً في ذلك فقد روى ثوبان رضي الله عنه كما في مسند الإمام أحمد قال : خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سرية فكان يأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نمسح على العصائب والتساخين.
قال العلماء: العصائب أي العمائم على الرأس، والتساخين يعني بذلك الخفين والجوارب، فالتساخين أيضاً تشمل الجوارب، ويمسح عليها أيضاً .