0114هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعض السلف كراهة الوضوء في مسجد، والصلاة في مسجد آخر ؟
الإجــــــابة :-
لا ليس في ذلك كراهة إلا أنه إذا كان داخل المسجد، وقد أٌذن فيه فنعم يصلي في ذلك المسجد، ولا يخرج بعد الأذان إلا لحاجة، لقول أبي هريرة رضي الله عنه في رجل رآه خرج بعد النداء فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم.
فيُكره خروجه بعد الأذان من ذلك المسجد إلا لحاجة أما إذا كان خرج من المسجد قبل الأذان، وهو يدرك الجماعة فلا بأس وإذا كان داخل المسجد وأُذن فيُصلي فيه. وفقنا الله وإياكم.