0112في بعض أسواق الخضروات والفواكه يأتي الفلاحون بسلعهم إلى هذه الأسواق، فما حكم شراء هذه السلع، وبيعها في نفس المكان ؟
الإجــــــــابة :-
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تُبتاع
حتى يأويها التجار إلى رحالهم. الحديث عن زيد بن ثابت عند أبي داود، وهو حديث صحيح.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، وبنحوه عن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الشيء حتى يُقبض. وقبضه هو تحويله.
إذن يجوز له أن يشتري من الفلاحين ثم يحولها من المكان الذي بيعت إلى مكان آخر.
بقي إذا كانوا هم أتو إلى محله، أو متجره يأتي الفلاحون بأموال كثيره وهو عنده سوق بالجمله.
فإدخالها إلى مكانه الخاص به يكفي في قبضها، أخذها من الفلاحين وإدخالها إلى المكان الخاص به يعتبر قبضاً على الصحيح ، فيجوز له البيع.