0111في بلادنا تقومُ بعض المؤسسات التي تهتم بالسكن ببناء عمارات وتوزيعها عن طريق عقد إيجار ينتهي بالتمليك. فما حكم هذا العقد وماحكمُ بيع هذه السكنات خاصة وأن ثمنها لم يسلم بعد إلى الجهات المعنية ؟
الإجــــــــابة :-
الفقرة الأولى من السؤال:-
أولا حكم هذا العقد: فيه خلاف بين أهل العلم وهو أن يجمع عقد إيجار ينتهي بالتمليك ، يؤجر له البيت إذا استمر سنتين، وهو يستأجره يملِكه في آخر الوقت ويكتب له عقد تمليك.
وإذا خرج قبل ذلك ليس له تمليك ما له إلا الإيجار الذي دفعه مقابل سكناه في البيت .
منعه بعض أهل العلم، والذي يظهر أنه ليس فيه مانع شرعي لأنه عقد معلوم، ومنفعة معلومة، ولا غرر ولا ربا، ولا ظلم فالمنفعة معلومة والإجارة معلومة، وقد ارتضاها لنفسه.
لكن إذا كانوا رفعوا الإيجار رفعاً غير متعارف عليه مقابل أنهم سيملكونه، والإجارة إنما تكون أقل من ذلك في غيرها، فهذا نعم يقع فيه الغرر فلا يجوز على هذه الصورة.
فرفع الإجارة مقابل أنه سيملكه لا يجوز، لأنه قد لا يستطيع فيكون غارمًا، فهو داخل بين الغنم والغرم، وهذه طريقة محرمة.
وأما إن كانت إجارة صحيحة بثمن يتعامل الناس به ويؤجرون به فهي معاملة صحيحة، لا غرر فيها ويجوز هذا العقد .
الفقرة الثانية :-
قوله: وماحكم بيع هذه السكنات خاصة، وأن ثمنها لم يسدد بعد للجهة المعينة؟
الجواب: لا يجوز بيعها لأنها ليست في ملكه بعد، إنما هو مستأجر لا زال مستأجراً في حكم الإيجار، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك.
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الشيء قبل قبضه.
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، وهذا لم يدخل في ضمانه بعد. وكل هذه الأدلة المذكورة صحيحة .