0107رجلٌ لحق في صلاة العصر ركعتين، ثم ظن أنه قد لحق ثلاث ركعات، فأتم ركعة واحدة ثم سلم ثم تكلم مع صاحبه، فقال له: كم لحقنا؟ قال : ركعتين. هل يقوم ويأتي بركعة ويسجد للسهو، أم يعيد الصلاة، بسبب أنه تكلم ؟
الإجـــــــــابة :-
هذا الكلام لا يُفسد عليه صلاته لأنه مازال في شكٍ أهو في صلاة أم لا ، قد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه الصحابة لما قال له ذو اليدين: أنسيت يارسول الله أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر الصلاة.
ثم قال للصحابة ما يقول ذو اليدين؟ فأخبروه أن الأمر كما قال ، فقام وأتم صلاته ثم سجد بعد السلام ثم سلم.
وعليك أنت أيضاً أن تفعل مثل ذلك فتأتي بالركعة التي بقيت، ثم تسلم ثم تسجد سجدتين للسهو، ثم تسلم لحديث ذي اليدين في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه مسلم بنحوه عن عمران بن حصين رضي الله عنه .
السائل إن كان ماسأل إلا بعد خروج الوقت ؟
الإجابة: إن كان قد أعادها إن شاءالله الصلاة المعادة تكون هي المجزئة، وتلك الصلاة ناقصة لا تجزئه.
وإن كان لم يُعدْ فعليه الإعادة حين يعلم الحكم عند أكثر العلماء، ولو خرج الوقت. والله المستعان.