0104ما حكم بيع الخمر في بلاد الكفار للكفار، وبعض المسلمين يبيعها لهم، ويقول: قد أفتى بعضهم بالجواز، وأنا حسن الظن بالله أنه سيغفر لي؟
الإجـــــــــــابة :-
بيع الخمر في بلاد الكفار محرم، ولا يجوز ذلك، ويدخل في الحديث: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً: عَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَآكِلَ ثَمَنِهَا، وَالْمُشْتَرِي لَهَا، وَالْمُشْتَرَاةُ لَهُ. أخرجه الترمذي عن أنس رضي الله عنه.
وهذه فتوى باطلة، أنه يجوز أن تباع للكفار، هذه فتوى باطلة معارضة لأدلة الشرع.
ولم يقل بذلك أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
وأصحاب المذاهب المشهورة يفتون بالتحريم، فلا يجوز للمسلم أن يعتمد على هذه الفتاوى الباطلة المعارضة للأدلة.
بل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأخذ الجزية من اليهود، فقال للصحابة: إذا أعطوكم خمراً فلا تأخذوه، يبيعونه بأنفسهم، ما كان يأخذ منهم إلا الدنانير والدراهم.
قال: إذا أعطوكم يعني: جزية خمراً لا تأخذوه وَلُوهُم بيعها. أي يبيعونها هم بأنفسهم، ثم يعطونكم الدنانير، أي: مقابل الجزية، وهذا يدل على أن عمر رضي الله عنه يرى تحريم أن يبيع المسلم الخمر أو يأخذها.
والمسلم إذا صنع ذلك فمكسبه حرام، وسحت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت، النار أولى به. أخرجه أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
ولا يجوز للمسلم أن يقيم على المعصية، ويستدل بأدلة المغفرة. فالله سبحانه وتعالى، يقول: "اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ".
فالمقيم على المعصية بدون توبة، مُتَوعَد على ذنبه، والتائب النادم، الله يغفر له، أما أن يبقى على المعاصي، ويقول: الله غفور رحيم، ما يجوز له هذا، فهل يجوز له أن يزني، ويقول: الله سيغفر لي أنا حسن الظن؟ أو يعق والديه ويضرب أباه وأمه، ويقول: الله غفور رحيم، أو يزني بأخته ويقول: الله غفور رحيم، أنا حسن الظن بالله، نعوذ بالله من هذا الكلام، هذا كلام باطل، مخالف لأدلة الشرع، ولا يجوز للمسلم أن يستمع مثل هذه الوساوس من الشيطان الرجيم.