097بعض النساء إذا طهرت من الحيض تبقى بعد الطهر يومًا أو يومين لا تغتسل بحجة أنها تتأكد وتنتظر لعله يرجع الدم، فما الحكم، وهل يجب عليها أن تقضي الصلاة التي فاتتها، ولم تصلها في هذه الحالة؟
الإجـــــــــــابة :-
إن كانت تنزل منها القَصَّةُ البيضاء عقب الحيض، فيكفي نزولها ولا تنتظر، وإن كانت لا تعرف انقطاع الحيض إلا بجفاف الدم، فتنتظر يوماً واحداً فقط، فإذا لم يعاود الدمُ فتغتسل وتصلي.
وإن كان لها عادة منضبطة فلتعمل بعادتِها ولا تحتاج إلى أن تنتظر اليوم الكامل، بل إذا انقطع في يومها المعتاد، وعَلمت من عادتها أنه لا يعاود، فتغتسل وتصلي ولا تنتظر يوماً كاملاً.
ولا تعد الصلاة التي فاتتها لأنها كانت جاهلة وعليه أن تستغفر الله لتقصيرها عن السؤال، ويستحب لها الإكثار من النوافل.