094رجل أعطى صاحب بقالة خمسين ألفاً يشتري بها ماء، واشترط أن يرجع له المبلغ مع شيء من الربح، فهل هذا داخل في الربا؟
الإجـــــــــــابة :-
فهمنا من السؤال أنه أعطاه خمسين ألفاً ليتاجر بالماء، واشترط عليه إعادة المبلغ، هذا الشرط لا يجوز ويدخل في الربا، وإنما يشترط إذا وُجِد الربح أن يكون له نسبة كذا وكذا من الأرباح.
وإما إذا وُجِدت الخسارة، فإن كانت بتقصير من العامل، يتحمل الخسارة، وإن كانت بتقدير الله لأمور أخرى بدون تقصير العامل، فلا يتحمل العامل، العامل يتحمل عند التعدي أو التفريط.
وعلى هذا فاشتراط حفظ رأس المال وإعادته شرط باطل ويجعل المعاملة من الربا.
هذا إذا كان صاحب المال هو الذي دفع المال لصاحب البقالة من أجل التجارة، وأما إن كان صاحب البقالة هو الذي طلب المال فمعناه أنه يريد القرض، فاشتراط أن يعطيه شيئا من الربح، فهذا قرض جر نفعا فهو ربا أيضا، فعلى هذه الحالة أيضا يعتبر من الربا.