093رجل أراد أن يستلف من شخص مليوناً ونصف، وقال لصاحب المال: الجنبية رهن عندك، فإذا مر الشهر ولم أقدر على السداد، تُثمنها، ثم إن كنت أنت المشتري سأخصم لك مئتي ألف أو ثلاثمائة ألف، من مجموع قيمتها، وإن كان غيرك، فيُسدِد ثمنها كاملاً، ما حكم هذه الخصمية، بارك الله فيكم؟

إذا كنت ترغب بتحميل الملف اضغط هنا ..

093رجل أراد أن يستلف من شخص مليوناً ونصف، وقال لصاحب المال: الجنبية رهن عندك، فإذا مر الشهر ولم أقدر على السداد، تُثمنها، ثم إن كنت أنت المشتري سأخصم لك مئتي ألف أو ثلاثمائة ألف، من مجموع قيمتها، وإن كان غيرك، فيُسدِد ثمنها كاملاً، ما حكم هذه الخصمية، بارك الله فيكم؟

 الإجـــــــــــابة :-

هذه الطريقة التي ذُكرت لا تجوز، فإنه قد أخبره بهذا الأمر. فلو أنه تعاون معه بعد قضاء الدين فلا بأس، وأما قبل قضاء الدين، فهذا فيه محاباة، بمقابل القرض، وهذا يدخل في الربا.
 إذا حابيت أخاك مقابل أنه أقرضك فنقصت له الثمن في سلعة، سواء في صورة الرَهن، أو في غيرها، إذا حابيته ونقصت له الثمن مقابل أنه أقرضك، فهذا يدخل في الربا، وقد ثبت الفتوى بالربا في هذه الصور، عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وعن أنس بن مالك وعن جماعة من الصحابة، وفقنا الله وإياكم.