090 ما حكم الشرع في تهريب السلع عبر الحدود علماً أنه قد يكون هنالك خطر يؤدي إلى هلاك المهرب أو إلى سجنه، وهل إذا لم يكن هنالك خطر يدخل في معصية ولي الأمر ؟
الإجــــــابة :-
ولاة الأمر في الغالب لهم أغراض صحيحة في المنع من ذلك مثل المحافظة على البلاد والنظر في السلع أهي فاسدة أو غير ذلك من الأغراض الصحيحة، فينظرون في حالها فلهم حق أن يمنعوا هذا التهريب، وولي الأمر يُطاع في مثل هذا، تجب طاعته.
وكذلك قد يريدون أخذ شيء من المال مقابل أعمال يعملونها له من تهيئة الأمور، تهيئة الأسواق وإصلاح الطرقات وأمور يهيئونها للتجار فيأخذون نسبة من ثمن البضائع التي تأتي، نسبة معقولة فلا بأس يطاعون في هذه.
النسبة اليسيرة مقابل ما قدموه من خدمات لا بأس بها.
أما إن كان عبارة عن مكوس وضرائب فوق ما يتحمل ولا مقابل فيها فليس لهم حقٌ في فرضها على الناس، وذلك من الظلم ومن أكل أموال الناس بالباطل.
ومع ذلك إذا كان يؤدي بك إلى الهلاك أو إلى السجن فننصحك أن لا تفعل هذا الأمر، وإن أخذوا عليك فوق ما يستحقون فإثمهم على أنفسهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم فإن الله سائلهم عما استرعاهم"
فتؤدي وسيعوض الله سبحانه وتعالى وهم الذين يأثمون في فرض المكوس والضرائب الكبيرة التي لاعوض فيها، أما إن أخذوا شيئاً خفيفاً مقابل تهيئة أعمال كتهيئة الموانئ. أشياء من هذه الأمور فلا بأس إن يأخذوا شيئاً يسيراً مقابل ذلك من تهيئة الطرقات والموانئ وتهيئة أعمال وعمال وتهيئة أسواق خاصة.
وتكون أيضاً تلك الأمور عبارة أنها تعاد إلى بيت مال المسلمين تكون لحوائج المسلمين العامة ويكون في هذا شبه إذا كانت الأمور بمقابل بأراضي الخراج التي تُدفع إلى بعض المسلمين يعملون بها ويؤدون منها شيئاً إلى بيت مال المسلمين .
لكن الواقع في بلاد المسلمين أنهم صاروا يفرضون أموالا كبيرة على التجار والمكوس والضرائب وأشياء مثقلة جداً ، بل ويفرضونها بدون أي مقابل وهذا من المكوس وهو كبيرة من كبائر الذنوب وهو سبب لزيادة الأسعار على الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : "من دخل في أسعار المسلمين ليُغليه عليهم كان حقاً على الله عز وجل أن يقعده بعُظم من النار يوم القيامة". أخرجه أحمد من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه .