076يقول السائل: ما حكم صلاة الكسوف ؟
الإجــــــــــــابة :-
أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأكد فيها، وقد ذهب كثير من العلماء إلى أنها مستحبة، وليست من الواجبات فجعلوها من السنن المؤكدة التي فعلها صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بها
وحجتهم في ذلك حديث: "خمس صلوات في اليوم والليلة" عند أن سأله الرجل عما يجب عليه - فقال الرجل : هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع. الحديث في الصحيحين عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه.
واستدلوا بما شابه ذلك من الأحاديث التي فيها أن الله افترض خمس صلوات في اليوم والليلة.
وليس في ذلك حجة لهم، لأن المراد من هذه الأحاديث هو نفي وجوب صلاة سادسة في كل يوم وليلة، ولا ينفي وجوب الصلاة لعارض كصلاة العيد والجنازة، ومثلها صلاة الكسوف.
والناظر في أحاديث صلاة الكسوف يجد أن جميعها فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يقبلوا على الصلاة.
والنبي صلى الله عليه وسلم فزع إلى الصلاة مباشرة - أول ما علم ذلك قام فزعاً متجهاً إلى الصلاة - فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها وفعلها، فالقول بالوجوب أقرب.
لقوله صلى الله عليه وسلم: "فادعوا الله وصلوا حتى ينكشف ما بكم".
وقد قال بعضهم: قد أجمع العلماء على أن الصدقة والعتق ليس من الواجبات وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في صلاة الكسوف كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قال فيه: تصدقوا. وفي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعتاقة في كسوف الشمس.
قالوا: فيدل على أن الأمر بالصلاة أيضا على سبيل الاستحباب.
ولكن يمكن أن يقال فيما يتعلق بالصدقات والعتق لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق أو تصدق في ذلك اليوم، ولكن الصلاة والدعاء لم يتركه صلى الله عليه وسلم - قام يدعو ويصلي ويذكر الله حتى انكشفت.
فالصلاة واجبة على الأصح والله أعلم، وقد قال بذلك أبو عوانة في صحيحه، بوب في صحيحه (باب وجوب صلاة الكسوف) واختار ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصلاة، وقال: هو قول قوي جدا.
وذهب بعض الحنابلة إلى أن وجوبها كفائي، وهو قول العلامة العثيمين رحمه الله، وهو أيضا قول قوي،
وأما أصحاب المذاهب الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد فهم يرون الاستحباب، ونسأل الله سبحانه وتعالى الهدى والسداد.