070إذا كان الشخص يجمع مالاً لكي يتزوج، ويصلح له سكناً وحال عليه الحول، وقد بلغ النصاب ولكن مازال هذا المبلغ لا يكفي للزواج والسكن، هل عليه في هذا المال زكاة أم أنه هو نفسه مستحق للزكاة فلا زكاة عليه؟
الإجــــــــابة :-
عليه زكاة ولو كان هو نفسه محتاجا إليها لأنه قد بلغ النصاب وحال عليه الحول ففيه الزكاة فيعطي غيره من الفقراء والمساكين وسيخلف الله عليه قال تعالى : ﴿وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين﴾ وقال تعالى : ﴿يمحق الله الربا ويربي الصدقات﴾ وقال تعالى : ﴿وما آتيتم من ربًا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون﴾
فيضاعف الله عز وجل المال «وما نقصت صدقة من مالٍ، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحدٌ لله تعالى إلا رفعه الله».
رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.