038يقول السائل: شخص قال حرام وطلاق ما أعمل هذا العمل، ثم عمل العمل الذي حرم وطلق من أجله؟ وهو اتخذ الحلف بالحرام والطلاق من أجل أن يمتنع من ذلك العمل؟ فماذا عليه؟الصحيح في هذه المسأله أنه إذا لم يكن ناوياً الطلاق، ولا عازماً عليه، وإنما أراد أن يمتنع من ذلك العمل، فعليه كفارة يمين
وكفارة اليمين يطعم عشرة مساكين، أو يكسوهم، أو يُعتق رقبة، فإن لم يستطع على هذه الأمور، فليصم ثلاثة أيام، فالصوم لا يُرجع إليه إلا إذا عجز عن أحد الثلاثة الأمور المذكورة.
وأما إن كان نوى الطلاق فتقع عليه طلقة، والله أعلم.
038يقول السائل: شخص قال حرام وطلاق ما أعمل هذا العمل، ثم عمل العمل الذي حرم وطلق من أجله؟ وهو اتخذ الحلف بالحرام والطلاق من أجل أن يمتنع من ذلك العمل؟ فماذا عليه؟
إذا كنت ترغب بتحميل الملف اضغط هنا .. |