يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يدعو على نفسه بالموت؟
الإجـــــــــــابة :-
الجواب: لا يجوز، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا فَلْيَقُلِ : اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي. متفق عليه عن أنس رضي الله عنه.
فلا يجوز أن يتمنى الموت لضر نزل به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه: اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ ؛ أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي. أخرجه النسائي عن عمار بن ياسر رضي الله عنه. فلا بأس أن تدعو على هذا القيد.
وإذا قُيد الدعاء كما جاء في الحديث: "اللهم إِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ" فيجوز أيضا.
هذا تقييد، أن يقبضه إليه على غير فتنة، وليس فيه تعجل الموت، أي متى ما أراد الله قبض روحه، قبضه غير مفتون.
إِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، لا يستفاد منه أنه تعجل طلب الموت.
وإنما دعا لنفسه أن لا يُفتن، وأن يتوفاه الله جل وعلا غير مفتون.