024ما حكمُ أُجرة الذي يعملُ في مكان يختلط فيه بالنساء، وماحكم زيارة الأرحام الذين هذا حالهم، والأكل من طعامهم وقبول هداياهم؟
الإجــــــــابة :-
أما العمل في مكان يختلِطُ فيه بالنساء، فهو محرم لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :«إياكم والدخول على النساء» قالوا : يارسول الله أرأيت الحمو؟ قال :«الحمو الموت»، وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :«ما تركت بعدي فتنة أضرَ على الرجال من النساء».
وقبل ذلك قال الله عز وجل: ﴿ولاتقفُ ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا﴾ وقال الله عز وجل: ﴿ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ﴾ وقال الله عزوجل: ﴿قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبيرٌ بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن﴾ " الآيات ...
فالبقاء في مكانٍ يَـختلـِط فيه بالنساء ويحصل تكشفُ النساء هذا أمرٌ محرم.
وأما أُجرة العمل فالعمل الذي يعمله إن كان عملاً مباحاً شرعياً بغض النظر عن الاختلاط، فالأُجرة التي ينالها هو ينالها مقابل ذلك العمل فإذا كان العمل مباحاً، فالأجرة التي تقاضاها هو تقاضاها مقابل العمل فهي حلالٌ له. ولأن الأجر لم يعطَ مقابل اختلاطه، وإنما مقابل أعمال مباحة يعملها.
ولكن لا يُؤمن من دخول حرمةٍ فيها، لأنه صحبها عملٌ محرم فلا يؤمن من اختلاط الحرمة في المال المذكور، لا يؤمن من أن يكون مختلطا بحرمة.
وأما قول السائل: وما حكم زيارة الأرحام الذين هذا حالهم؟
الإجابة: زيارتهم وصلة الأرحام على حكمها الشرعي، صلة الأرحام واجبة، وإن كانوا يعملون هذا العمل، ويُباح الأكل من طعامهم ويباح قبول هداياهم ، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل هدايا المشركين وقبل هدايا اليهود وأكل من طعام اليهود وهم لا يتورعون عن فعل المحرمات.
وإنما يُجتنب من كان مكسبه حراماً صرفاً وأما من اختلط مكسبه بالحلال والحرام، فيباح الأكل منه، وقد ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيمن هذا حاله أنه قال : لكم مهناه وعليهم الإثم ، فيجوز أن يؤكل من طعامه وأن تقبل هديته .