018يقول السائل: كان حاضراً صلاة الجمعة ثم أحدث فخرج يتوضأ ولم يرجع إلا في وقت التشهد الأخير فهل يصلي ظهراً أم جمعة ؟
الإجــــــــــــابة :-
يشترط في صلاة الجمعة أن يدرك ركعة كاملة، فإذا أدرك الإمام في الركوع من الركعة الثانية فقد أدرك الجمعة ويبقى عليه ركعة، وأما إذا جاء بعد أن رفع الإمام رأسه من الركوع في الركعة الثانية فقد فاتته الجمعة ويدخل معه على نية صلاة الظهر، بهذا أفتى عامة أهل العلم وجاء أيضاً فتوى عن الصحابة بذلك _ ثبت عن جماعة من الصحابة الفتوى بذلك .