005هل على المسافر النازل جماعة إن كان المسجد بعيداً منه ؟
الإجــــــــابة :-
إن كان بعيداً منه بحيث يشقُ عليه الذهاب فالشرع قد أسقط عن المسافر ركعتين للتخفيف، ويُصلي ركعتين فقط، فالجماعة من بابٍ أولى إذا وجدت المشقة.
وأما إن كان قريباً منه و سمع النداء ولا مشقة عليه بحضور الجماعة لزمه الحضور لقوله صلى الله عليه وسلم للأعمى هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب.
أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه
وتشمله أيضاً الأدلة الموجِبة للجماعة فإن كان قد جمع العصر مع الظهر مثلا فقد خرج عن وجوب الجماعة للعصر .