004رجلٌ يعمل في مؤسسةٍ أمره صاحب المؤسسة أن يشتري مستلزمات للمؤسسة فاشتراها من عند تاجرٍ فأهدى له ذلك التاجر هديةً، فهل له أن يقبلها ؟
الإجــــــابة :-
هم يصنعون هذا من أجل أن يأتي إليه، ويشتري منه مرةً أُخرى وثالثة.
والإنسان إذا وُكّل بأمانهٍ يجب عليه أن يقوم بها على أحسن حال قال تعالى: " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها "
والمستشار مؤتمن وهذا في حكم المستشار يوكله بالشراء وهو متحملٌ لأمانه ولاشك أنهم يريدون منه أن يشتري بأقل ثمن يجده.
فإذا كانت الأثمان كلها في جميع المحلات التي تبيع هذه السلعة بنفس ذلك السعر الذي عند التاجر الذي أهدى له فلا بأس عليه بأخذِ الهدية، ولكن عليه أن يخبر مدير المؤسسة. ثم هذا إذا خصه بالهديه إما إذا لم يخصه إنما أضافها إلى السلعة دون أن يخصها له ما يقول هذه لك فالهدية تكون للمؤسسة.
فإن طابت أنفسُهم أن يتركوها للعامل أخذها وإلا تركها .
وأما أن يكون ذلك على حساب المؤسسة بأن يرفع ثمن السلعة سواءٌ في هذه المرة أو في أخرى، فلا يجوز ذلك فهو مؤتمن.
#فتاوى_المعاملات
_
للاشتراك في فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن حزام عبر التيلجرام:- https://t.me/ibnhezam
وباللغة الإنجليزية:- http://t.me/ibnhezamen
وعبر الواتساب :-.https://chat.whatsapp.com/EgtuKAxvIkuDEr0GbxRZlr
وللاشتراك في قناة الدروس عبر التيلجرام:-https://t.me/ibnhizamalbaadany