فتاوى في الصلاة 05

سؤال: رجلٌ صلى صلاة الفجر فلما انتهى من الصلاة ذكر أن فيه نجاسة فما حكم الصلاة؟

الجواب: إذا كانت النجاسة في ثيابه ما تذكرها إلا بعد الصلاة فالصلاة صحيحة كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوحى إليه جبريل أن في النعال نجاسة خلع نعليه وأتم الصلاة وأما إذا كان جنبًا رأى الجنابة، وجب عليه أن يغتسل وأن يصلي .

سؤال: هل يصِح للرجل أن يذهب إلى أماكن اللهو ينصحهم أن يصلوا، أو يمر على البيت ويدق الباب وينصح الرجال أن يخرجوا إلى الجماعة ويصلون؟

الجواب: «من رأى منكم منكرًا فليُغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» رواه مسلم عن أبي هريرة، فإذا مر بمكان لهوٍ ودعاهم إلى الله عز وجل فلا بأس ولكن يأمرهم بترك المعصية ويُنكر عليهم ولا تكون عادة له أن يذهب إلى أماكن اللهو، وإنما مر مرورًا أو عزم على الذهاب مرة لنصحهم وإقامة الحجة عليهم فلا بأس, وكذلك ما يتعلق بدق الباب من أجل أن يأمرهم هذا قد يؤدي إلى فتن أو قد يؤدي إلى خصام أو ما أشبه ذلك ولكن إن كان بينك وبينه شيء من المعرفة وصنعت ذلك فليس محرمًا ولكن الأفضل أن لا يفعل هذا الأمر وأن ينصحه في مكان آخر وفي وقتٍ آخر متى ما التقى به ومتى ما رآه نصحه، وأما أن يذهب ويقول له اخرج هذا لم يفعله السلف ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولاعن الصحابة   رضي الله عنهم وقد قال صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر رجلًا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم ولم يأمر رجلاٌ أن يذهب ويدق عليهم البيوت يقول اخرجوا إلى الصلاة، هذا يترك وفيه مفاسد .

سؤال: ماذا يُحكم على من يقول ليس الآن وقت صلاة؟

الجواب: هذا كلامٌ صاحبهُ على خطرٍ عظيم فدين الإســلام دين شامل كامل إلى قيام الساعة ولا عزة للإســلام والمسلمين إلا بإقامة الدين, يقول الله عز وجل: { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا}  [المائدة: ٣], {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [آل عمران: ٨٥], { إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ}   [آل عمران: ١٩], ولا فلاح للمسلم إلا بإقامة دينه والمحافظة على أركان الإيمان وأركان الإســلام ومن أعظم أركان الإســلام إقامة الصلوات الخمس والمحافظة عليها، فهذا القائل ليس الآن وقت صلاة إن كان مراده ليس هذا العصر عصرًا للصلاة وإنما للأعمال الدنيوية وهو يعتقد هذا الاعتقاد فهذا كفرٌ وردة فإن دين الإســلام دينٌ شاملٌ كاملٌ مستمر إلى قيام الساعة وإن كان قالها على سبيل المزاح فهو أيضًا على خطرٍ عظيم يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من ذلك وعلى ضلال بعيد ولا يجوز أن يُمازح الإنسان بمثل هذه الأقوال وأما إن كان مراده أنه دُعي إلى صلاة بعينها فقال ليس وقت  الصلاة بمعنى أنه سيصليها في وقت لاحق فهو أيضًا لا يجوز له مأمور بالصلاة في الجماعة قال الله عز وجل: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ } الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ } الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ } وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} [الماعون: ٤ – ٧], والواجب على المسلم  أن يُحافظ على الصلاة في الجماعة قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة: «لقد هممت أن آمر رجلًا يصلي بالناس ثم أُخالف إلى رجالاٍ لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار», والأدلة في وجوب صلاة الجماعة كثيرة مذكورة في غير هذا الموضع .

سؤال: رفع اليدين هل هو ركنٌ من أركان الصلاة أم لا؟

الجواب: أولًا: تُرفع اليدان في أربعة مواضع من الصلاة ثبت ذلك في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر, أي تكبيرة الإحرام, وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع, زاد البخاري في رواية له «وإذا قام من الركعتين يعني بعد التشهد الأول» فهذه الأربعة المواضع هي الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع فيها وهذا الرفع ليس من الواجبات ولا من الأركان عند عامة أهل العلم بل هو من المستحبات ويدل على أنه ليس من الواجبات أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به المسيء في صلاته عند أن علم رجلًا أساء الصلاة كما في الصحيحين عن أبي هريرة   رضي الله عنه وهو في السنن عن رِفاعة بن رافع رضي الله عنه فلم يذكر من الأوامر رفع اليدين .

سؤال: رجلٌ نسي سجدةً من سجود الصلاة فهل تبطل الصلاة؟

الجواب: إن استمر على تركها وانصرف من صلاته ولم يسجد السجدة نعم صلاته باطلة لأنه ترك ركنًا من أركان الصلاة وأما إن كان استدركها، فمثلًا لو ذكر بعد أن رفع رأسه أو بعد أن قام فإنه يرجع إلى الموضع الذي نسيه فيجلس بين السجدتين ثم يسجد السجدة الثانية ثم يُتابع صلاته وإذا لم يذكر حتى سلم  من صلاته فإنه يبقى عليه ركعة لأن تلك الركعة ألتغت عليه بسبب تركه لركن من أركانها فيكون بقي عليه ركعة فيقوم ويزيد ركعة ثم يسجد للسهو بعد السلام.

سؤال: أيهما أفضل إذا كان المسجد لا يمتلئ هل يصلي الإمام في المحراب أم في الصف الأول؟

الجواب: مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه محراب وإنما هذا أمرٌ استحسنه بعض الملوك ثم تتابع المسلمون  عليه، فخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن تُبنى المساجد بدون ذلك متابعة لهدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وبناءً عليه فصلاته في الصف الأول أفضل من صلاته في المحراب .

سؤال: يؤم الناس أقراؤهم لكتاب الله هل يشمل الصلاة السرية والجهرية؟

الجواب: يشمل الصلوات الجهرية والسرية, فتخصيص ذلك بالجهرية تخصيص بالدليل بدون مخصص، فهو يشمل الصلاتين الجهرية والسرية .

سؤال: هل تجوز إمامة الذي لا يتقن قراءة القرآن؟

الجواب: إن كان يَلحن ألحانًا فاحشة حتى في أم الكتاب في الفاتحة بحيث يغير المعنى أو يغير الأحرف فيعيد الصلاة، فمن صلى خلف من هذا شأنه يعيد الصلاة فصلاة هذا الرجل لا تصح ويحب أن يعلم ولا يجوز اتخاذه إمامًا وهو على هذا الحال، وإن كانت تحصل بعض الأخطاء في بعض الشكلات التي لا تغير المعنى فالصلاة صحيحة ولا ينبغي أن يتخذ مثل هذا إمامًا .

سؤال: رجل توفي وكان أصم وأبكم ولا يُصلي فما حكم الصلاة عليه؟ 

الجواب: إن كان المراد أنه كان أصم وأبكم من طفولته ولم يعقل ما معنى الصلاة، فقد نشأ بين المسلمين فله حكم الإســلام ويصلى عليه وأمره إلى الله، وفي الآخرة يختبر لحديث الأسود بن سريع في مسند أحمد أربعة يختبرون يوم القيامة وذكر منهم رجلٌ أصم لا يسمع شيئًا فيقول يوم القيامة يا رب  جاء الإسلام ولا أعقل شيئًا فيختبره الله عز وجل مع بقية الأربعة المذكورين في حديث الأسود بن سريع, يأخذ عليهم العهد والمواثيق أن يطيعوه قال فيعطونه فيخيل إليهم النار فيُقال ادخلوها قال فمن دخلها كانت عليه بردًا وسلاما ومن لم يدخلها يسحب إلى النار، والأربعة رجلٌ  أصم لا يسمع شيئًا ورجلٌ أحمق ورجلٌ هرم ورجلٌ مات في فترة لم تبلغه الحجة، الأحمق يقول جاء الإســلام والصبيان يحذفوني بالبعر إذا هذا هو الذي في حكم المجنون، أما إن كان عرض له الصمم والبكم وكان قبل ذلك حال بلوغه يسمع ويعقل وقد بلغته حجة الله عز وجل  فالمسألة مبنية على حكم تارك الصلاة فمن رأى تكفيره يرى أنه لا يُصلى عليه والصحيح أنه من ترك الصلاة تكاسلًا وهو من الموحدين لايزال مسلمًا يُصلى عليه.

سؤال: ما حكم من صلى إلى غير القبلة بعد أن اجتهد بالسؤال ثم علم وهو يُصلي فتحول إلى جهة القبلة هل تصح صلاته؟

الجواب: إن كان اجتهد بالبحث على القبلة وسأل ثم حصل الخطأ فإن شاء الله صلاته صحيحة لأنه قد أدى الذي عليه {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}       [التغابن: ١٦]، وإن كان السؤال ليس باجتهاد, إنما سؤال عارض بدون اجتهاد فينبغي الإعادة، كأن يكون سأل شخصًا واحدًا ليس له معرفة بدون تحري فهذا يحتاج إلى إعادة وأما الذي اجتهد وتحرى وأدى وسعه فإن شاء الله صلاته صحيحة ويكفيه أن يتحول ليس عليه الإعادة .

سؤال: هل آخر التشهد مستجاب الدعاء فيه مع التفصيل والدليل على ذلك؟

الجواب: الدليل على ذلك قال صلى الله عليه وسلم وقد سُئل أي الدعاء أسمع قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات، أكثر طرق الحديث ليس فيها زيادة دبر الصلوات المكتوبة وإنما هو جوف الليل الآخر وهو أرجح، أعني أنها زيادة لم تثبت،  لكن يغني عنه حديث ابن مسعود لما تشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «سل تعطه سل تعطه» فهو مكان يستجاب فيه الدعاء لأنه بدأ بالثناء على الله ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: «سل تعطه سل تعطه».

سؤال: من أدرك جماعة ثانية في مسجد أيجب عليه أن يصلي معها أو يجوز له أن يصلي منفردًا؟

الجواب: هو مأمورٌ بالجماعة فإن فاتته الجماعة الأولى فلا ينبغي له أن يفوت على نفسه الجماعة الثانية، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة خيرٌ من صلاة الفذ بسبعٍ وعشرين درجة متفقٌ عليه عن ابن عمر، ولا يجوز له أن يتخلف عن الجماعة الأولى عمدًا، فإن تأخر عنها لعذرٍ شرعي فيتأكد عليه أن يلتحق بالجماعة الثانية، وأما أن يترك الجماعة ويُصلي منفردًا والجماعة موجودة بين يديه فهذا عملٌ محدث .

سؤال: متى تكون سنة الجمعة القبلية؟

الجواب: الجمعة ليس لها سنة راتبة قبلية وإنما حث النبي صلى الله عليه وسلم من أتى لاستماع الخطيب أن يتنفل لله عز وجل ما كتب الله له كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة من اغتسل ثم أتى فصلى ما قدر له ثم استمع للخطيب وأنصت حتى يفرغ من خطبته غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، فقوله صلى ما قدر له يدل على أنه يشرع أن يتنفل بما شاء حتى يأتي الخطيب، ركعتين أو أربع أو ثمان وأكثر من ذلك لابأس عليه أن يتنفل حتى يأتي الخطيب، حث النبي صلى الله عليه وسلم على التنفل المطلق قبل أن يأتي الخطيب والجمعة لها راتبة بعديه كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى بيته فيصلي ركعتين كما في الصحيحين عن ابن عمر وقال كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: «من صلى الجمعة فليصل بعدها أربعا»، فيشرع أن يتنفل الإنسان بأربع ويشرع أن يتنفل بركعتين، قال بعض أهل العلم إن تنفل في المسجد تنفل بأربع وإن تنفل في بيته تنفل بركعتين والأقرب أنه يجوز الأمران يجوز أن يتنفل أربعا في البيت وفي المسجد ويجوز أن يتنفل ركعتين في البيت وفي المسجد، كلاهما جائز .

وإذا دخل وقت الكراهة قبل الزوال فيه خلاف بين أهل العلم قبل دخول الخطيب،  وقت منهيٌ عن الصلاة لكن بعضهم استثنى يوم الجمعة لهذا الحديث لقوله فصلى ما قدر له حتى يأتي الإمام، وثبت عن بعض الصحابة   رضي الله عنهم  أنهم كانوا يتنفلون حتى يصعد عمر على المنبر كما في موطأ مالك فلا بأس أن يتنفل وإن أحب أن يحتاط لنفسه، فيترك التنفل قبل دخول الإمام .

سؤال: من نام في موضع في المسجد أهو أحق بمكانه أن يصلي فيه؟

الجواب: هو اتخذه مكانًا للنوم وليس مكانًا للصلاة فلا ينبغي له أن يحجزه على غيره، من نام في موضعٍ في الصف الأول مثلًا ثم استيقظ فينصح أن لا يحجزه على غيره لأنه من الليل إلى ذلك الوقت وهو نائم، والنائم ليس له أن يحجز الموضع عن المصلي، فلو أنه قام ينصرف يتوضأ فرجع وقد سبقه شخص يصلي فيه  فليس له حق له أن يخرجه، هذا الذي يظهر والله أعلم لأنه لم يتخذه مكانًا للعبادة إنما مكانا للنوم، فننصح الاخ أن لا يحجزه بهذه الطريقة، لكن لو أنه كان قاعدًا للعبادة للصلاة أو للذكر فذهب لحاجة ثم رجع، أو صلى فيه ولازم المكان للذكر ثم نام فلا بأس في هذه الصورة أن يرجع إليه، فهو أحق بهه فننصح بعدم حجز المكان بهذه الطريقة .

سؤال: إذا أقيمت الصلاة والرجل يصلي النافلة هل يترك النافلة أو يكملها؟

الجواب: إذا علم أنه يدرك الجماعة من أولها فيُكمل النافلة ثم يدرك الجماعة، وأما إذا خشي على نفسه أن يفوته شيءٌ من الفريضة فيقطع الصلاة «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، يقطع من غير سلام .

سؤال: إذا أذن المؤذن قبل دخول الوقت هل يردد معه؟

الجواب: لا. إذا تيقن أنه يؤذن قبل دخول الوقت فالأذان باطل فلا تتابعه على أذان باطلة .

سؤال: أدرك بعض الناس الإمام في صلاة الظهر وهو في التشهد الأوسط وفي الركعة الأخيرة قام الإمام للركعة الخامسة، ماذا علي أن أفعل؟

الجواب: على الناس أن يسبحوا للإمام وأن يجلسوا جميعًا ولا يتابعوه، وإذا لم يفهم واستمر جلسوا ينتظرون جلوسًا كلهم، فإذا سلم قام المسبوق يتم ما بقي عليه، والذي قد تمم الأربع يسلم مع الإمام، ولا يخالفه لاحتمال أنه فوت ركنًا على نفسه فأراد أن يزيد خامسة ولاحتمال أنه ما فهم ما يريده  الناس فينبغي أن ينتظر جلوسًا ما يتابع، القيام خطأ .

سؤال: هل يجوز قصر صلاة العصر مع صلاة الجمعة إذا كان مسافرًا؟

الجواب: أما القصر فتُقصر صلاة العصر في وقتها، لكن لعله قصد الجمع كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي الجمعة في أسفاره كان يجمع الظهر والعصر، ولكن من نزل مكانًا وصلى معهم الجمعة ثم أحب أن يصلي العصر وهو مسافر فيُرجى أن لا بأس به لأنه ما شرع الجمع ألا للتنفيس عن المسافر وأيضًا للترخيص عليه، فإن شاء الله لو جمع لا بأس، حتى ولوكان السفر قصيرًا مادام يسمى سفرًا فيجوز له الجمع، والله المستعان .

سؤال: إذا جاء رجل في وقت صلاة الفريضة، وكان هناك صلاة جنازة، فبماذا يبدأ؟

الجواب: يبدأ بصلاة الفريضة لأنها وقت يسير، وحتى أيضًا يحضر الناس الجماعة ويصلون الجماعة ثم يصلوا على الجنازة والحمد لله عمل الناس اليوم على هذا .

وإن كان المقصود أنه أتى وقد صلى الناس الفريضة، فيبدأ معهم بصلاة الجنازة ثم يصلي الفريضة، وبالله التوفيق .

سؤال: إذا حصل خروج المذي فربما بعض الأوقات ما يخرج منه إلا في  أثناء الصلاة، يتأخر عليه وبعد أن يصلي يخرج منه؟

الجواب: إذا شعر بخروجه يخرج ويتوضأ ويعيد الصلاة  لأن هذا نادر ليس كسلس البول، وإذا أصيب بسلس في المذي يكون شيئا آخر، لكن إذا كان يتعرض له بعض الاوقات فيخرج ويتوضأ، وينبغي للإنسان أن يبتعد عن أهله قرب وقت الصلاة  لأنه ربما سبب له شيئا من ذلك، ما يشعر بخروج المذي سريعًا، ولكن بعد أن يمشي أو يبدأ بالصلاة يخرج منه، وأما إن كان رجلا مبتلى بسلس المذي فحكمه حكم سلس البول ينضح شيئا من الماء على المكان الذي يغلب على ظنه خروجه فيه لإزالة النجاسة، ويتوضأ لكل صلاة، وبالله التوفيق .

سؤال: ما حكم الجمع بين المغرب والعشاء بسبب المطر؟

الجواب: لم يأت في الجمع في المطر نصٌ صريح إلا أنه جاء نصٌ يشير إلى مشروعية ذلك وهو حديث ابن عباس في الصحيحين قال: «جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوفٍ ولا مطر» الحديث في صحيح مسلم «جمع من غير خوف ولا مطر»، فقول ابن عباس من غير خوفٍ ولا مطر إشارة إلى أن الخوف والمطر من أسباب الجمع عند الحاجةـ إذا وجدت المشقة فلا بأس أن يجمع، والمتأمل في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته يرى أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلوات في أوقاتها حتى في وقت نزول المطر وكان يأمر مؤذنه أن ينادي الصلاة في الرحال، فالذي ما يكون في المسجد يصلي في بيته والذي يكون في المسجد يصلي فرضه فقط، وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى في خطبة الجمعة قال أنس بعد أن ذكر أن الله عز وجل  أغاثهم قال فما رأينا الشمس سبتًا أي أسبوعًا كاملًا وهم يُمطرون ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع بين الصلاتين وعلى هذا فالذي ينصح به المسلمون هو ترك الجمع بين الصلاتين وأما من حيث المشروعية فحديث ابن عباس يدل على المشروعية وبه قال جمهور العلماء، وثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يجمع مع الأمراء إذا جمعوا بين المغرب والعشاء ثبت عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه كان يجمع معهم، وعلى هذا فلا بأس لاسيما المغرب والعشاء فإن المشقة فيها أكثر، ربما شق على الناس أن يذهبوا ثم يرجعوا في ظلمة الليل ويصيبهم الطين والدحض لاسيما في القرى التي قد ينالهم  فيها شيء من المشقة، ومن العجب أن بعضهم يجمع ثم ما يستطيعون الخروج من المطرـ  فيبقون حتى يأتي وقت العشاء وقد جمعوا, فما فائدة الجمع إذًا, جمعوا بين المغرب والعشاء ثم ما استطاعوا الخروج من المسجد بسبب المطر حتى جاء وقت العشاء أو حتى جاء وقت العصر. هذا خطأ. الأفضل أن تصلى الصلاة الحاضرة فقط ولا يُجمع.

سؤال: ما معنى مكة أو المدينة كلها حرم, وهل الصلاة فيها نفس أجر الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي؟

الجواب: المقصود بأنها حرم أي أنها يحرم الصيد فيها ويحرم قطع الشجر وكذلك الاعتداء فيها أعظم من غيرها، وأما أجر الصلاة فهي مخصوصه في المسجدين  لقوله صلى الله عليه وسلم: «صلاة في مسجدي هذا خيرٌ من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام », فأشار بقوله هذا. أي المسجد. ولم يدخل فيه مسجد قباء ولا غيرها من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام خيرٌ من ألف صلاة فيما سواه، فاستثنى المسجد الحرام ولم يستثن بقية المساجد في مكة، ولو كان الحرم كله له نفس الحكم لكانت الصلاة في بيوت مكة أفضل من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه ما فيه، ولكان من يصلي في مكة في بيته أفضل ممن يصلي في المسجد النبوي وهذا فيه نظر؟ الفضيلة خاصة في المسجد الحرام نفسه .

سؤال: ما حكم صلاة المفترض خلف المتنفل والعكس؟

الجواب: كلاهما جائز، يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل ويجوز للمتنفل أن يُصلي خلف المفترض، فصلاة المفترض خلف  المتنفل جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء " فكانت في حق معاذٍ نافلة وهو الإمام وفي حق قومه فريضة، إذًا فيه صلاة المفترض خلف المتنفل، والعكس من ذلك صلاة المتنفل خلف المفترض جاء في حديث يزيد بن الأسود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الفجر رأى رجلين في ناحية المسجد في مِنى لم يصليا معه قال ما منعكما أن تصليا معنا قالا قد صلينا في رحالنا يا رسول الله قال لا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يُصل فصليا معه فإنها لكما نافلة، فأمر أن يُتنفل خلف المفترض، وكذلك حديث الأمراء «سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها قال فإذا أدركتموهم فصلوا الصلاة بوقتها وصلوا معهم واجعلوها سبحة» صلاة نافلة خلف مفترض .

سؤال: هل يجوز لصاحب الحدث الدائم أن يؤم الناس؟

الجواب: من صحت صلاته صحت  إمامته، هذا من كلام شيخ الإسلام وهي كلمة طيبة، وعلى هذا فصاحب الحدث الدائم وهو السلس في الحدث يتوضأ لكل صلاة ويصلي بالناس, الإمام وأما قول بعض الفقهاء ولا يؤم ناقص الطهارة من كان كامل الطهارة فليس عليه دليل, «يؤم القوم أقراؤهم لكتاب الله», الأولى من كان أقرأ لكتاب الله عز وجل.

سؤال: ما حكم صلاة الاستخارة في أوقات النهي؟

الجواب: أوقات النهي منهيٌ عن التنفل فيها وهي

أحدث الدروس العلمية