فتاوى أحكام العيدين 02

سؤال: التعانق في صلاة العيد, أو في أيام العيد؟

الجواب: هذا العلم ليس من السنة, ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المعانقة يوم العيد, ولا بعد صلاة العيد, وإن كان الناس قد اعتادوا عليها, فينبغي أن يتعود الناس على تركه, يتعود الناس على ترك هذا, وإن كانوا إنما يفعلونه اعتيادًا, كثير من الناس لا يقصد أنه يؤجر على هذا العمل, إنما اعتادوا عليه, وكذلك التهاني بقولهم, تقبل الله منا ومنكم, والأدعية الأخرى التي يقولونها عند الالتقاء, كلها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم, وإن كان أحسنها قولهم تقبل الله عز وجل منا ومنكم, هي من أحسن ما يقال, هيا دعاء بالقبول, لكن لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم يوم العيد, والاحاديث الواردة عنه ضعيفة, وأحسن ما يفعل في هذا الباب, إن الإنسان لا يبتدأ أحدًا في هذا الباب, حتى تترك هذه العادة, التي ليس عليها دليل, وحتى أيضًا لا يطول بالناس زمان فيجعلونها من العبادات, وربما جعلوها من العبادات المؤكدة, إذًا يسعى أهل السنة والجماعة إلى ترك هذا, وأحسن ما يفعل ما قاله الإمام أحمد رحمه الله: قال لا نبتدأ أحدًا, ومن قال لنا أجبناه, فلا تبتدأ أحدًا في هذا الباب, ومن قال لك أجبته, ولا تبتدأ أحدًا بالمعانقة, ومن عانقك عانقته, والله المستعان, فمن الصعب أن ترد إنسان جاء يعانقك, هذا فيه جفاء, فإن وافق أنك لك منه مدة, فعانقته فلا بأس.

سؤال: يقول متى ينتهي تكبير عيد الفطر والأضحى؟

الجواب:  أما عيد الفطر, فيبدأ التكبير بغروب شمس رمضان, وينتهي بصلاة العيد, وأما عيد الأضحى فيبدأ من صبيحة يوم عرفة, وينتهي في آخر أيام التشريق, «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله».

سؤال: النساء إذا اجتمعن هل لهن أن يرفعن أصواتهن بالتكبير يعني في العيدين؟

الجواب: النساء لا يرفعن أصواتهن بالتكبير يكبرن مع الناس مع خفض الصوت، بإجماع أهل العلم .

سؤال: يقول رجلٌ يشتري جديًا ويجعله أضحية وعقيقة في نفس الوقت فهل يجوز ذلك؟

الجواب: أولًا: الجدي يطلق على صغير الماعز, فالكبير يقال له ماعز, والجدي ما يجزئ لأنه ما يزال صغيرًا, الماعز يشترط فيه أن يكون مسنًا, وأما سؤال الأخ على الجمع بين الأضحية والعقيقة في وقت واحد, فالذي يظهر أن كل واحدة عبادة مستقلة, فعليه عقيقة, وإذا أحب أن يضحي ضحى, كل عبادة منفصلة, مثل سنة الفجر والوتر, هل يصلح أن يجمع بينها؟ الجواب: لا يصلح, كذلك يجمع بين صلاة العشاء والوتر؟ الجواب: لا يصلح, كذلك سنة العشاء والوتر؟ الجواب: لا يصلح.

سؤال: يقول له عجل له سنتين, وأحدى رجليه خرجت أضلافها, من جوانب رجليه, لا من الأمام, كل واحد إلى شق, مما أدى إلى عرجته, هل يجوز الأضحية به؟

الجواب:  إذا صارت العرجة واضحة بينة فلا يجوز, لما رواه الأمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا الْعَوْرَاءُ، الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي», والكسيرة التي لا مخ لها, فإن صارت العرجة بينة فلا تجزئ, وإن كانت لا تتبين إلا بعد التأمل فيجزئ.

سؤال: يقول السائل جماعة اشتركوا في أضحية, فكان اثنان منهما اشتركا في سبع, بقصد اللحم, هل هذا الاشتراك يبطل على البقية الأضحية؟

الجواب: الصحيح من أقوال أهل العلم, وعليه أكثر العلماء, أنه لا يبطل عليهم الأضحية, إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئٍ ما نوى, فالذي تقرب إلى الله عز وجل بسبع كامل أضحيته صحيحة, وذاك الذي  اشترك بنصف سبع, لا تكتب له أضحية, وإنما تكتب له لحم, كل له نيته, والأضحية ذبحت على أنها أضحية, وذاك الذي اشترك بأقل من سبع لا يحصل على أضحية, فلا يفسد عليهم الأضحية وهو قول جمهور العلماء, وهو اختيار مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله عز وحل, خلافًا لأبي حنيفة حيث أنه أبطل عليهم جميعًا, وهذا فيه نظر.

سؤال: يقول السائل أخ كان لا يستطيع شراء الأضحية, قبل دخول العشر, فأخذ من شعره وأظفاره بعد دخول العشر, ثم تيسر له شراء الأضحية, فماذا يعمل؟

الجواب: نعم يشتري الأضحية بعد ذلك, وليس عليه شيء, لأنه كان ليس عازمًا على الأضحية, ثم عزم.

سؤال: يقول رجل عنده أضحية, أصيبت هذه الأضحية بحبة في يدها؟

الجواب: ما المراد بهذه الحبة, إذا تعيبت هذه الأضحية بعد تعيينها, فإن شاء الله لا يضره, لأنها منذورة, قد صارت منذورة لله رحمه الله بفعله أو بقوله, بقوله حين أن يقول هذه أضحيتي نذرها لله عز وجل, وبفعله حين اشتراها, اشتراها بنية التقرب لله عز وجل, الصحيح أن الفعل يقع به النذر, في مثل هذه الصورة, فشراءه له بنية أضحية, أو بنية هدي, يصير أضحية لله رحمه الله, ويصير هديًا لله رحمه الله, ويسمى نذرًا, قد سماه الله نذرًا, في أي سورة؟ في قول الله رحمه الله: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [ الحج: 29], قال أهل العلم, بالوفاء النذر هنا, ذبح الهدي, إذا بشراء الهدي, سواء قال هذه أضحية لله عز وجل, أو بمجرد الفعل فقط, تصير أضحية لله, فإذا حصل لها عيبًا طارئًا, فلا يمنع الأضحية بها, وإنما المحرم, أن يعنيه الأضحية من بدأ أمره, يختار المعيبة من بدأ أمره, فلو أن رجلًا معه غنم كثيرة وأختار الأعور منها, يجزئ, أو ما يجزئ؟ ما يجزئ, رجل عنده غنم كثيرة, عين منها, قال نظر إلى الأسمن منها, والأفضل منها, وقال هذه أضحيتي لهذا العام, ففي ليلة العيد, حصل له عرج, أو عور, هذا يجزئ, لأنه عينه وهو سليم, فيجزئ التضحية به, على الصحيح من أقوال أهل العلم, وإن عينها من قبل أشهر, إذا كان عين الأفضل فلا بأس.

سؤال: يقول السائل هل يجوز التضحية بالفرس, أو بالحمار الوحشي؟

الجواب:  أما الضحايا فلا تجوز إلا من بهيمة الأنعام, بإجماع العلماء, لقول الله عز وجل: {عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} [الحج: ٢٨], بهيمة الأنعام, الأبل والبقر والغنم, وأما هذه المذكورة, الفرس والحمار الوحشي, لا بأس بأكله لحمًا, أما الأضاحي فلا يجوز ذلك, بإجماع العلماء, خلافًا لابن حزم, الذي قال يهدى ويضحى بكل شيء, حتى ولو بدجاجة, واستدل بحديث أبي هُرَيْرَةَ  رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: « وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً », ابن جزم خالف أهل العلم في هذه المسألة, وخالف الإجماع, الأضاحي ما تكون إلا من بهيمة الأنعام, والمقصود بهذا القربة مطلقًا, وليس المقصود به الأضاحي والهدايا, المقصود أن من تقرب لله عز وجل ببدنة أعظم أجرًا ممن تقرب لله عز وجل ببقرة, ومن ذبح دجاجة يتصدق بها, فأجره أقل ممن ذبح كبشًا, فليس المقصود هنا أن الهدايا والأضاحي تكون من الدجاج, وكيف تكون الدجاج مسنة, لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تذبحوا إلا مسنة», ما معها أضراس, ما معها أسنان, والبقر الوحشي إذا استأنس, ما يزال يأكل على أصله, يجوز أكله, والأهلي إذا توحش يبقى على حكمه الأول, أهلي, يأكل, والوحشي إذا استأنس ما يزال على حكمه الأول, يأكل, الحكم على الأصل, وكذلك البقر الأهلي إذا توحش, يجوز الأضحية به, والعكس في الوحش.

سؤال: يقول انكسرت رجل الأضحية قبل فترة من الزمن, ثم انجبرت, وصارت سليمة, فهل تجزئ؟

الجواب:  نعم. صارت سليمة, تجزئ, قد أنجبر الكسر, فيجزئ.

سؤال:  متى يبدأ صاحب الأضحية في الإمساك عن الأخذ من شعره وأظافره من غروب شمس آخر يوم من ذي القعدة أم من صباح أول يوم من شهر ذي الحجة؟

الجواب: الليلة تتبع اليوم فإذا غربت الشمس في آخر يوم من شهر ذي القعدة بدأ النهي عن ذلك والليلة تتبع يومها الذي بعدها .

سؤال: يقول رجل سافر فوكل في أضحيته بعض أولاده في بلده المقيم فيها, فهل يلزمه أضحية أخرى في سفره حتى يأكل منها؟

الجواب:  لا ما يلزمه, وتلك أضحيته مأجور عليها, وقد وكل ولده بذبحها, فلا بأس عليه.

سؤال: قول بعضهم عيد الأضحى المبارك؟

الجواب:  التهاني بالأعياد وغيرها, كما تقدم لم يأتِ عن النبي صلى الله عليه وسلم, ولا عن الصحابة رضي الله عنهم, ولكن ورد عن جمع من التابعين رحمة الله عز وجل عليهم, أنهم يقولون تقبل الله منا ومنكم, وقد جاء عن بعض الصحابة بأسانيد ضعيفة, وعلى هذا الأفضل الترك, وكما قال الإمام أحمد رحمهم الله عز وجل, لا نبدأ أحدًا, ومن قال لنا أجبناه, فهي كلمة طيبة, ودعاء, فتكافئه بدعائه بدعوة أخرى, أو بكلمة طيبة, ولا يصل إلى البدعة, لأنه من الكلام الطيب, في الصحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «وَالكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ», لكن نرى تركه, لأنه لم يأتِ عن النبي صلى الله عليه وسلم.

سؤال: يقول بعض الناس يقول جمعة مباركة, وفي العيد, عيد مبارك, فما حكم ذلك؟

الجواب:  هذا العمل من التهاني التي تعارف عليها الناس, وينبغي تركها, لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم, ولا تتخذ عبادة, فإنها إذا اتخذت عبادة فقد صار محدثًا.

سؤال: متى يبدأ التكبير في الأضحى, ومتى ينتهي؟

الجواب: التكبير في الأضحى يبدأ من صبيحة يوم عرفة, من بعد صلاة الفجر, وينتهي في آخر أيام التشريق, والتكبير عقب الصلوات من السنة, فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه, وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه, وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما, وجمع من الصحابة رضي الله عنه, أنهم كانوا يكبرون أدبار الصلوات, لا حرج في ذلك, وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه, وعمر بن الخطاب رضي الله عنه, أيضًا جاءت آثار عنه رضي الله عنه, وسماه العلماء تكبير مقيد, أي عقب الصلوات, وتكبير مطلق, أي في جميع الوقت, ودليل التكبير المطلق حديث أنس في الصحيحين عند أن سأل كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا اليَوْمِ، مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ؟ فَقَالَ: «كَانَ يُهِلُّ مِنَّا المُهِلُّ فَلاَ يُنْكِرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ مِنَّا المُكَبِّرُ فَلاَ يُنْكِرُ عَلَيْهِ», وجاء بلفظ آخر في مسلم عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: «غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ، مِنَّا الْمُلَبِّي وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ», معناه أنه يكبر في بقية الوقت, فيشرع التكبير أيضًا عقب الصلوات, ويتجنب أن يكون بصوت واحد, ولكن تختلط الأصوات, فيرتفع الصوت بالتكبير, كل يكبر, وترتفع الأصوات مختلطة, ولا يتحرون أن يكون الصوت واحدًا, ولا صيغة واحدة, فتحري أن يكون بصوت واحد, ليس من السنة, بل من المحدثات في التلبية, ومن البدع وفي التكبير, نص على ذلك جماعة من أهل العلم, منهم الألباني وابن باز والعثيمين والوادعي رحمة الله عليهم أجمعين, لكن كل يرفع صوته بالتكبير, تختلط الأصوات, ويرتفع الصوت بالتكبير.

سؤال: يقول حديث: «هديكم على صيامكم»؟

الجواب:  ويقول بعض الناس يوم نحركم يوم صومكم, أي اليوم الذي تبدأ فيه في رمضان تضحي فيه, يوافق يوم الأضحى المبارك, وأيضًا لا يثبت هذا الحديث, بل ذكر بعض أهل العلم أنه من كلام الناس, وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم.

سؤال: يقول متى تبدأ أيام التشريق الثلاث؟

الجواب: هي ثلاث أيام بعد يوم العيد, أولها يوم الحادي عشر وآخرها يوم الثالث عشر.

سؤال: إذا كان المتصدق لم يتصدق من أضحيته, فهل تصح أضحيته؟

الجواب: لا يؤثر, وأضحيته صحيحة, وينقص من أجره, لأن الله عز وجل أمر أن يطعم منها البائس والفقير: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} [الحج: ٢٨], ولا يكون حاله كحال من تصدق, فالصدقة أعظم.

سؤال:  يقول الأخ هل ذبح الأضاحي في يوم النحر له فضل يمتاز على بقية أيام التشريق, أم هو سواء؟

الجواب:  الذبح يوم النحر أفضل, لأنه اليوم الذي ذبح فيه النبي صلى الله عليه وسلم, ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤخر إلى اليوم الآخر,  ولكن يجزئ أن يذبح في جميع أيام التشريق, لأنها كلها يوم عيد, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كما في مسلم عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وذكر لله», والحديث الذي فيه هذا اللفظ, «أيام التشريق كلها أيام ذبح» حديث ضعيف, لم يثبت, الظاهر أنه جاء عن جبير بن مطعم, عند البيهقي في الكبرى, عن نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ   رضي الله عنه أَخْبَرَهُ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: قَدْ سَمَّاهُ نَافِعٌ فَنَسِيتُهُ, أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ غِفَارٍ: «قُمْ فَأَذِّنْ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ, وَأَنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ أَيَّامُ مِنًى», زَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: وَذَبْحٍ, يَقُولُ: أَيَّامُ ذَبْحٍ, ابْنُ جُرَيْجٍ يَقُولُهُ.