فتاوى أحكام العيدين 01

سؤال: كم عدد التكبيرات في صلاة العيد؟

الجواب: سبع في الأولى, وخمس في الأخرى, لما جاء في مسند أحمد وغيره من حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:  كَبَّرَ فِي عِيدٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً، سَبْعًا فِي الْأُولَى، وَخَمْسًا فِي الْآخِرَةِ، وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا، وَلَا بَعْدَهَا», وجاء عن عائشة  رضي الله عنها, وعن عوف بن مالك المزني.

سؤال: هل تحتسب تكبيرة الإحرام من السبع, أم هي غير السبع؟

الجواب:  اختلف الفقهاء والأمر في هذا واسع, منهم من عدها من السبع, وجاء هذا عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كبر سبعًا, واحتسب تكبيرة الإحرام منها, وجماعة من الفقهاء يقولون سبعٌ غير تكبيرة الإحرام, وهذا قول الشافعي وقول في مذهب أحمد, وهذا تميل إليه النفس, لأنه في سياق الحديث: «سبع في الأولى وخمس في الأخرى», كأنه يقصد تكبيرات أخرى غير التكبير المعهود, في بعض الروايات قال: «من السنة سبع», فتكبيرة الإحرام تكبير معهود, فالظاهر أنه في سياق ذكر تكبير آخر, غير تكبيرات الصلاة المعهودة, ومن اعتبرها فلا بأس, لكن تميل النفس إلى عدم اعتبارها, كما هو مذهب الشافعي وقول في مذهب  أحمد وغيرهما, فيكبر تكبيرة الإحرام, ثم يكبر سبع تكبيرات لصلاة العيد, غير تكبيرة الإحرام.

سؤال:  ماذا يقول بين كل تكبيرة وتكبيرة من تكبيرات صلاة العيد؟

الجواب:  ما ثبت شيء, يكبر ثم يسكت قليلا. ثم يكبر الثانية, ثم يسكت قليلًا, وهكذا حتى يتم السبع, ويوالي بين التكبيرات, لا ينقطع كثيرًا, وخمس في الثانية, بدون اعتبار تكبيرة القيام, ولا تكبيرة الركوع, فالذي يذكر كلامًا بين التكبيرات, ما عليه دليل, قد يصل إلى البدعة, محدث.

سؤال: إذا أدرك المصلي ركعة واحدة, وقام يصلي الثانية, فكم يكبر, خمسًا, أو سبعًا؟

الجواب: يكبر خمس تكبيرات, «مَا أَدْرَكْتُمْ، فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا», فيكبر خمسًا, لأن ما بقي من الصلاة, هي تتمة الصلاة.

سؤال: تكبيرات العيد ما صيغتها, عند انتظار الإمام في المصلى, ماذا يقول؟

الجواب:  لا يوجد صيغة معينة, يجوز أن يكبر بأي صيغة, هذا هو الراجح في المسألة, أنه ليس هناك صيغة يلتزمها الناس, يكبرون بما تيسر لهم, ولا يكون صوتًا واحدًا جماعيًا, فالتزام الصوت الواحد الجماعي من البدع, ولكن كل يكبر, فترفع الأصوات بالتكبير.

سؤال: هل جاء عن بعض الصحابة صيغ معينة؟

الجواب: جاء عن جمع, جاء عن علي بن أبي طالب  رضي الله عنه نه كان يقول الله أكبر,  الله أكبر,  الله أكبر كبيرا, الله أكبر ولله الحمد, وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول: الله أكبر, الله أكبر كبيرا,  الله أكبر تكبيرا,  الله أكبر وأجل, الله أكبر ولله الحمد, وجاء عن سلمان الفارسي أنه كان يقول:  الله أكبر,  الله أكبر كبيرا, الله أكبر ولله الحمد, وهكذا الصيغ تختلف, والقصد هو التكبير.

سؤال: الصيغة التي انتشرت بين الناس بزيادة, الله أكبر كبيرا والحمد الله كثيرا, وسبحان الله بكرةً وأصيلًا, لا إله إلا الله وحده ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون, لا إله إلا الله وحده, صدق وعده, ونصر عبده, وأعز جنده, وهزم الأحزاب وحده؟

الجواب:  جاءت عن الإمام الشافعي رحمه الله, ونص عليها في كتابه الأم, قال لا بأس, أن يزاد كذا وكذا, ذكرها الشافعي لا على أنها صيغة يلتزمها الناس, ذكرها أنها من باب ذكر الله عز وجل, من باب التكبير وذكر الله عز وجل, فلا يلتزم الإنسان هذه الصيغة, فإن قالوها بدون التزام صوت واحد, فيرجى أن لا بأس, لأنها من ذكر الله عز وجل, وأما التزامها بصوت واحد, فهذا منكر, ومما يدل على أن الصحابة كانوا لا يلتزمون التكبير بصوت واحد, أن كل واحد كان له صيغة يكبر فيها.

سؤال: هل النساء يشرع لهن التكبير؟

الجواب:  نعم يشرع لهن ذلك, ولكن بخفض صوت, قالت أم عطية رضي الله عنها: «يكبرن مع الناس».

سؤال: ما يتعلق بخطبة العيد؟

الجواب: الذي يظهر من الأحاديث, أنها خطبة واحدة, كما هو ظاهر الأحاديث, ففي الصحيحين عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ رضي الله عنهما، يُصَلُّونَ العِيدَيْنِ قَبْلَ الخُطْبَةِ», ولم يثبت حديث في أنها خطبتان, أحسن ما جاء فيه, مرسل من مراسيل عبيدالله بن عبدالله بن عتبة, وليس مرسلًا صريحًا, موقوف عليه, عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ، عَلَى الْعِيدَيْنِ، تِسْعًا قَبْلَ الْخُطْبَةِ، وَسَبْعًا بَعْدَهَا», إشارة إلى أنها خطبتان, في الحقيقية قد يستفاد أن هذا الشيء من قديم أنه كانوا يخطبون خطبتين, ولكن لو نضرنا إلى حال الأحاديث, واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبة واحدة, ولم ينقل في حديث واحد أنه فصل بينهما بجلوس, كما نقل في الجمعة, والأحاديث الواردة ضعيفة, ما تقوى إلى أن يحتج بها على الخطبتين, جاء عند البزار من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في اسناده رجل واهي, عبد الله بن شبيب, وعند ابن ماجه, من حديث جابر, في إسناده اسماعيل بن مسلم المكي شديد الضعف, وأثر عبيد الله بن عبد الله بن عتبة موقوف عليه, ليس له حكم الرفع, وعلى هذا فيخطب خطبة واحدة على الأصح, ما نترك الأحاديث لأمر ليس واضحًا, على أنه ما وجدنا من السلف من نص على أنها خطبة واحدة, ولم نجد من نقل الإجماع على أنها خطبتان تنصيصًا صريحًا, إنما وجد في كلام ابن حزم أنه عدد مسائل ثم قال لا يعلم فيها خلافًا, وكان مما ذكره أنه يخطب خطبتين, وهذا ليس صريحًا في نقل الإجماع, لاحتمال أنه ما كان قاصدًا نقل الإجماع على أنها خطبتان, فلا نستطيع أن نترك ظواهر الأدلة لأمر ليس مما يعتمد عليه الإنسان, ولا تطمئن إليه النفس, أعني أن الإجماع ليس متيقنًا, لو ينص شخص بإجماع صريح على ذلك, والله المستعان, ولعل من قال بمشروعية الخطبتين, استدل على ذلك بخطبة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء, وهي خطبة أخرى, لكن في حديث ابن عباس قال: «فظن أنه لم يسمع النساء, فاتاهن فخطبهن», معناه أنه إذا أسمع الناس ما يحتاج إلى خطبة أخرى خاصة بالنساء, والله المستعان.

سؤال: يقول إذا وافقت الجمعة صلاة العيد؟

الجواب: ما تسقط صلاة الظهر, فمن كان بعيدًا, فلا بأس أن يترك الجمعة, ويكتفي بصلاة الظهر, ومن لا يشق عليه, وهو قريب المسجد, فالأفضل له أن يصلي الجمعة, ففي صحيح البخاري قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثُمَّ شَهِدْتُ العِيدَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَصَلَّى قَبْلَ الخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ هَذَا يَوْمٌ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيهِ عِيدَانِ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْتَظِرَ الجُمُعَةَ مِنْ أَهْلِ العَوَالِي فَلْيَنْتَظِرْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ», لأنهم من مكان بعيد, يشق عليهم الانتظار, فأذن لهم, وفي صحيح مسلم عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ، وَرُبَّمَا اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، فَقَرَأَ بِهِمَا»، وَقَدْ قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: "وَرُبَّمَا اجْتَمَعَ عِيدَانِ فِي يَوْمٍ ", وهذا دليل واضح على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع, وفي حديث أبي هريرة وزيد بن أرقم  رضي الله عنهما, عند أصحاب السنن, عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ», إشارة إلى أنه مرخص في الترك, فإذا ترك فلا يتركون الظهر, ففي سنن أبي داود عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: صَلَّى بِنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ أَوَّلَ النَّهَارِ، ثُمَّ رُحْنَا إِلَى الْجُمُعَةِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْنَا فَصَلَّيْنَا وُحْدَانًا، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ، فَلَمَّا قَدِمَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «أَصَابَ السُّنَّةَ», يستفاد  من هذا الحديث أنه لا بأس أن تترك صلاة الجمعة بالكلية, ويصلون ظهرًا, ولكن يظهر من الأحاديث السابقة, أن أكثر فعله صلى الله عليه وسلم أنه ما ترك الجمعة, وإنما جمع وأذن بالترك, إذًا الأقرب أن الجمعة تقام, ومن حضرها فلا بأس, ومن تخلف وصلى ظهرًا, فلا بأس, حتى ولو تخلف في بيته.

سؤال: يقول إذا أتى الشخص في صلاة العيد, وقد فاتته ثلاث أو أربع تكبيرات, فكيف يفعل بالتكبيرات التي فاتته؟

الجواب: ما أدركتم فاصلوا, وما فاتكم فأتموا, يكبر ما تبقى فقط, وليس عليه شيء.

سؤال: يقول إذا فاتته في صلاة العيد الركعة الأولى, ثم صلى مع الإمام حتى أنتهى, ثم قام يصلي الركعة الثانية, فكم يكبر في ركعته الثانية؟

الجواب: يكبر تكبيرات الركعة الثانية خمس تكبيرات, سبع في الأولى, وخمس في الأخرى, فاتته الأولى, فيتابع الإمام في الثانية, وإذا قام يقضي صلاته, فتكون هي الثانية في حقه, فيكبر خمس تكبيرات فقط.

*  من بعض أحكام العيدين:

سؤال: تكبير العيد من متى يبدأ؟

الجواب: في يوم عيد الفطر, يبدأ التكبير من غروب شمس آخر يوم من رمضان, والدليل على ذلك قول  الله عز وجل: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [البقرة: ١٨٥], وينتهي التكبير في صلاة العيد, إذا صلى العيد, انتهى وقت التكبير, وعيد الأضحى, يبدأ التكبير من صبيحة يوم عرفة, يوم التاسع من ذي الحجة, إلى آخر أيام التشريق, والدليل على أنه يبدأ من صبح يوم عرفة, في الصحيحين من حديث أنس وعن ابن عمر بنحوه, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ؟ فَقَالَ: «كَانَ يُهِلُّ الْمُهِلُّ مِنَّا، فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ مِنَّا، فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ», منهم من يكبر وهم ذاهبون من منى إلى عرفة, يوم التاسع, إذًا يبدأ التكبير من صبيحة يوم عرفة, وبهذا قال جماعة من الصحابة رضي الله عنهم, كعلي بن أبي طالب, وابن عباس, وابن مسعود, وآخرين, وينتهي في آخر أيام التشريق, وهي ثلاثة أيام بعد يوم العيد, إذًا ينتهي بآخر أيام التشريق, ويحدده جماعة من الصحابة بصلاة العصر, جاء عن علي وابن عباس رضي الله عنهما, باعتبار أنهم قصدوا التكبير المقيد عقب الصلوات, وإلا فهو يمتد إلى غروب الشمس, في مسلم عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وذكرٍ لله».

سؤال: ما حكم لعب البرع للرجال؟

الجواب: البرع معناه لعب الرجال بالجنابي والخناجر وغيرها, وقد لعب الحبشة  كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها, يوم عيد  فلا بأس  أن يلعبوا بذلك في يوم عيد كما لعب الحبشة في يوم العيد ـ لعبوا بحرابهم  في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بدون ضربِ بالطبول فالحبشة لعبوا بدون ضرب بالطبول أو الطاسة أو غيرها .

فالضرب بالطبل محرم قال النبي صلى الله عليه وسلم: « ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف» أخرجه البخاري عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه, وفي  مسند أحمد عن عبدالله بن عباس: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكوبة». والكوبة هي الطبل. والحديث إسناده صحيح.

إذًا استطاعوا أن يبترعوا بدون طاسه أو بدون طبول إبترعوا، أو مع إنشاد الشعر, وبالله التوفيق .

سؤال: ما حكم الرقص للنساء أو الرجال؟

الجواب:  جاء في الصحيحين: «أن الحبشة كانوا يزفنون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلعبون بالحراب», فاللعب الذي ليس فيه تشبه بإعداء الإسلام في بعض الأوقات ليس محرمًا كاللعب بالحراب وكذلك ما اعتادته القبائل اليمنية باللعب بالجنابي كذلك ليس محرمًا، إنما المحرم الذي يكون مصحوبًا بالطبول  والمعازف,  ومع ذلك تركه أولى ولكن لابأس أن يُعمل لاسيما في الأعياد وفي بعض المناسبات التي يُفرح فيها كقدوم كبير القوم من سفر أو ما أشبه ذلك وفي حديث قيس بن سعد بن عبادة قال رأيتكم تصنعون أشياء إلا شيئا واحدًا لم أراكم تصنعونه إن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقلسون بين يديه يوم الفطر أي يوم العيد. يقلسون أي يلعبون بين يديه, فهذا أمرٌ لابأس به, ألعاب عربية قبلية لا تشبه فيها بإعداء الإسلام.

والنساء كذلك لو حصل رقصٌ شعبي بلدي ليس فيه تشبه بأعداء الإسلام مما كان يفعله النساء قديمًا لاسيما في الحفلات وفي مسرات العيد ومسرات الزواج وما أشبه ذلك دون أن يكون عند الرجال.

عند النساء أنفسهن, بدون تكشف وإظهار العورات وبدون تحجيم العورات وبدون تشبه بالنساء الكافرات وهذا كله على سبيل الجواز فقط لا يصل إلى حد الاستحباب إنما هو أمر جائز في بعض الحالات بالشروط المتقدمة .

سؤال: يقول لو تردد الرجل في شراء الأضحية, حتى اليوم الثاني من العيد, ليس من أجل المال, ولكن لضيق المكان, أو غيرها من الأعذار, هل يشتري يوم العيد, أو الثاني أو الثالث؟

الجواب: نعم له أن يشتري ويضحي, في يوم العيد أو في ثانيه أو في ثالثه, حتى آخر أيام التشريق, فوقت الذبح إلى آخر أيام التشريق, عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وذكر لله» أخرجه مسلم.

سؤال: يقول بعض الناس يقول في التكبير, الله أكبر, الله أعظم وأجل, هل ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟

الجواب:  لم يرد في تكبير العيد صيغة عن النبي صلى الله عليه وسلم, وليس بلازمٍ في ذلك, الأمر في هذا الباب فيه سعة, الصحابة أنفسهم قد اختلفوا في صيغ التكبير, منهم من يكبر بصيغة, ومنهم من يكبر بصيغة أخرى, كما أن التلبية في الحج, النبي صلى الله عليه وسلم تلبيته معروفة لديكم, ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: «فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ «لَبَّيْكَ اللهُمَّ، لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ، وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ» وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ، فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْهُ، وَلَزِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَلْبِيَتَهُ», ولم ينكر عليهم, فلا بأس بالتكبير بأي صيغة, من صيغ الذكر والتكبير, ولكن لا يلتزم الإنسان صيغة يعتقد فيها الفضل وأن غيرها لا فضيلة فيها, ولا يعتقد الإنسان أنه لا يجوز أن يخالف تلك الصيغة, الأمر واسع, لا ينكر على أحد, سواء كبر بصيغة, أو بأخرى, والله المستعان.

سؤال: يقول ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في تكبيرات العيد بعد الاستفتاح, وهل صح ذلك عن أحدٍ من الصحابة رضي الله عنهم؟

 

الجواب: لا. لم يثبت ذلك, فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بين تكبيرات العيد أي دعاء وأي ذكر, إنما كان يكبر فقط بدون ذكر أو دعاء, ولكن معك دعاء الاستفتاح فقط, بعد التكبيرة الأولى, تكبيرة الإحرام, وأما التكبيرات الأخرى, فيسردها دون دعاء أو ذكر, بين التكبيرة والتي تليها, ولم يثبت عن أحدٍ من الصحابة  رضي الله عنهم ذلك.