فتاوى في الزكاة متنوعة

بسم اللــــه الرحمـــــــــن الرحيم

 

        

 

إجابةٌ لمجموعةٍ من الأسئلة لشيخنا الفقيه أبي عبد الله محمد بن حزام حفظه اللّــــه ورعاه ونفع به الإســلام والمسلمين.

 

 

 الســـــــــــؤال الأول :-

 

 شخص تأخر عن إخراج زكاته اليوم أو اليومين أو الثلاث أو نحو ذلك، ثم أراد أن يخرجها فكيف يخرج زكاة ذهبه مع اختلاق القيمة يوماً بعد يوم؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

زكاة الذهب من نفسه - يجب عليه في المائة الجرام اثنان ونصف من الجرامات - ربع العشر، وأقل ما يجب فيه الزكاة على الصحيح خمسة وثمانون جراماً تساوي عشرين ديناراً، وإذا كان يجب الإخراج من نفسه فمعناه أن يعتبر ثمنه في يوم الإخراج - فإذا تأخر الأسبوع أو العشرة الأيام أو الشهر يعتبر قيمته  يوم يخرجه - سواء ارتفع أو انخفض، لأن الواجب هو الإخراج منه فإذا أبدله بعملة أخرى وأخرج من الأموال الورقية فيخرجه بثمن يوم إخراجه.

 

 الســـــــــؤال الثاني :-

 

يقول السائل : رجلٌ باع مزرعة غرسٍ بمائة ألف ريال، هل عليه زكاة أم لا، وكم يكون مقدارها إن وجد ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

ليس عليه زكاة بشراء الغرس، وإنما الثمار التي دلت الأدلة أن فيها الزكاة هي التي  يخرج فيها الزكاة، وأما مجرد أن يشتري الغرس لا يعتبر فيها زكاة، ولكن الثمار التي أوجب الشرع فيها الزكاة بعد أن تنتج عليه فيها الزكاة.

 

 الســـــــــؤال الثالث :-

 

يقول السائل: الذين قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه هل منعوا الزكاة فقط، وهل منعهم للزكاة يعتبر ردة ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

 الذين قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه عامتهم كانوا مرتدين عن الإسلام _ جحدوا وجوب الزكاة وبعضهم ارتد بالكلية فقاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه على الردة والذي يجحد الزكاة أيضاً يُقاتل على ردة !! صار مرتداً، من جحد الزكاة صار مرتداً، ومن منع الزكاة بُخلاً فلا تعتبر في حقه ردة ولكنه يستحق القتال كما بينه أهل العلم رحمة الله عليهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم  "أمرت أن اقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة " فمن منع الزكاة وهو ليس له شوكة إنما هو مفرد يستطيع القاضي أخذه وتعزيره حتى يدفعها ويأخذها منه ويعاقبه على هذا العمل وأما القتال فيكون في حق من كانت لهم شوكة وبخلوا في الزكاة فهؤلاء قتالهم ليس على الردة وإنما قتالهم لمنع الزكاة، وقول أبي بكر الصديق لما قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه تقاتل الناس وقد شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله " قال أبو بكر الصديق إن الزكاة حق للمال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها.

هذا يشعر بأن هناك من أهل الردة من بخل بخلاً ولذلك دافع عمر رضي الله عنه عنهم، ثم قال شرح الله صدري لِما ذكره أبو بكرٍ رضي الله عنه وعرفت أنه الحق _ يوجد طائفة كانوا بخلوا بدفع الزكاة فقاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما يُفهم من هذا الحديث ويوجد أناس جحدوا وارتدوا فقاتلهم _ فصار المرتدون على قسمين في عهده رضي الله عنه وكلهم قوتلوا .

 

 الســـــؤال الرابع :-

 

يقول السائل: هناك طلاب علم فقراء من أهل البيت هل يعطون من الزكاة ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

طلاب العلم والدعاة إلى الله عزوجل يعتبرون من المجاهدين في سبيل الله والدليل على أن العلم والتعليم في سبيل الله قوله تعالى في القرآن """ وجاهدهم به جهاداً كبيرا "" يخاطب الله عزوجل نبيه صلى الله عليه وسلم أنه عند تبليغه القرآن وإقامة الحجة على كفار قريش يعتبر جهاداً كبيرا وقال الله عزوجل لنبيه صلى الله عليه وسلم "" يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم * وجهاد المنافقين باللسان، وفي مسند أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، فهذا يعتبر من الجهاد في سبيل الله ولاشك , قال صلى الله عليه وسلم "" من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة "" فهذه الأدلة المذكورة وغيرها كثير يدل على أن طالب العلم والداعي إلى الله عزوجل يدخل في سهم المجاهدين في سبيل الله وفي سبيل الله فيجوز صرفه لهم لو كانوا من أهل البيت، فإن المجاهدين في سبيل الله يأخذون من الزكاة في الجهاد وفي التقوي على الجهاد ولوكانوا من آل البيت، كما في غزوة تبوك جهزه عثمان بن عفان من الصدقات وجهزه بعض الصحابة تعاونوا معه قال صلى الله عليه وسلم'' من يجهز جيش العسرة وله الجنة "" فجهزه عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهكذا على مر الأزمان والمجاهدون في سبيل الله بالسنان لا يستثنيهم أهل العلم ويقولون لايجوز لهم أن يأكلوا من الصدقات - فإنهم يشاركون في المعارك ويأكلون مما يسره الله بل وأهل العلم يأمرون الناس أن يعطوهم من الزكاة ويعينونهم من الزكاة ولم يستثنوا آل البيت من أكل الأموال في الجهاد في سبيل الله بالسنان، فالذي يظهر والله أعلم أن لطالب العلم له أن يأخذ من الزكاة يتقوى بها على العلم والتعليم والدعوة إلى الله عزوجل وإن كان من آل البيت.

 

  الســـــؤال الخامس :-

 

يقول السائل: رجلٌ يقرض الناس الأموال فإذا جاء وقت إخراح زكاة ماله يعتبر ما أقرضه من المال من زكاة ماله، فهل هذا الفعل صحيح؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

هذا الفعل غير صحيح إلا أن ينوي عند أن يعطيهم من بداية الأمر ينويه زكاة عن ماله فيكون من باب تعجيل الزكاة إذا احتيج إلى ذلك، فلا بأس، وأما أن يخرجها بنية الدين ثم إذا جاء وقت الزكاة يحولها بنية الزكاة فهذا لايصح عند أكثر العلماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم"" تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقراءهم ** وهذا لم يؤخذ منه شيء، وأيضاً أخرجها بنية الدين ولم يخرجها بنية الزكاة، قال العلماء هذا إنما أراد أن يحمي ماله ويتحيل على حفظ ماله .

 

 الســــــــــؤال السادس :-

 

يقول السائل: هل تضم الفضة إلى الذهب في تكميل النصاب ؟

 

 الإجــــــــــــــــابة :-

 

وجد خلاف بين العلماء في هذه المسألة، والصحيح أن كلًا له نصابه، فإذا بلغت الفضة النصاب فيها الزكاة، وإذا بلغ الذهب النصاب فيه الزكاة، وإذا لم يبلغ كل منها النصاب إلا بالضم، فليس فيهما زكاة، وإن أحب أن يزكي فهو أحوط وأحسن، والله أعلم .

 

 الســـــــؤال السابع :-

 

رجلٌ اشترى أرضاً كبيرةً واسعة هل يزكي عليها ؟ وهل تكون الزكاة عند حولان الحول فقط ؟

 

 الإجــــــــــــابة :-

 

إن اشتراها بنية حفظ المال ثم بيع الأرض بمبلغ أكبر فهو في حكم من أخذها للتجارة فعليه أن يزكي عليها على رأس كل عام إذا حال الحول على أمواله يزكي عليها بسعر يوم الزكاة، وأما إذا اشتراها لنفسه يريد أن يبنيها أو أن يزرعها فهذه ليس فيها زكاة، والله المستعان .

 

 الســـــــــؤال الثامن :-

 

هل تجب الزكاة في الأرز والذرة؟

 

 الإجــــــــــــــــابة :-

 

 الأحوط أنه يُزكى عن الحبوب المشابهة للبر والشعير من حيث أنها أقوات مطعومة مكيلة ومدخرة فربما بعض الناس ماعندهم البر ولا الشعير:  ماعندهم مثلاً إلا الأرز : فمثلاً عنده المزارع الكبيرة وأكلُ الناس هو الأرز : فإلحاق وجوب الزكاة في هذه الصورة قوي لأن العلة واحدة ـ مطعم الناس ومأكلهم وكذلك أقوات تُدخر وكذلك أيضاً الناس بحاجة إليه والفقراء بحاجة إليه فهذه إلحاقها قوي : الأرز في بعض البلدان كذلك الذرة وما أشبه ذلك من الأقوات التي يتخذها الناس أقواتاً، فهذه إيجاب الزكاة فيها قوي والله، المستعان .

 

          

 

       والحمـــــد للّه رب الـعالـمين