032الفتاوى الشرعية المتنوعة الأربعاء6ربيع الآخر 1438هــ

 

بسم اللــــه الرحمـــــــــن الرحيم

 

 

إجابةٌ لمجموعةٍ من الأسئلة لشيخنا الفقيه أبي عبد الله محمد بن حزام حفظه اللّــــه ورعاه ونفع به الإســلام والمسلمين.

 

أسئلة يوم الأربعاء الموافق

٦ ربيع الآخر لعام ١٤٣٨هـ

 

مقدمة من الدكتور فيصل الوادعي وفقه الله. (المجموعة الأولى)

 

 الســـــــــؤال الأول :-

 

 قول ابن أبي العز رحمه الله في مسألة الرؤيا " النظر إذا تعدى بنفسه فمعناه الانتظار " فهل قوله تعالى عن ملكة اليمن ""فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ""سورة النمل - الآية :٣٥

متعدٍ بنفسه، وكذلك قوله تعالى "" وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ"" سورة البقرة_ الآية: ٢٨٠, فمعناه الانتظار وقد عديت بإلى ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

أما المقالة فقد سُبق ابن أبي العز إليها فهي من قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك ابن القيم أن النظر يكون بمعنى الانتظار إذا لم يتعدى بإلى أو بفي _ فإنه إذا تعدى بإلى يكون بمعنى البصر "" وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ (٢٢) إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (٢٣) سورة القيامة.، "" أفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (١٧) وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ (١٨) وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ (١٩) وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ (٢٠) سورة الغاشية، وإذا عديت بفي تكون بمعنى التفكر ""

أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ "" سورة الأعراف - الآية:١٨٥،  " وإذا لم تعد تكون بمعنى الانتظار، وقوله تعالى ""فناظرة بم يرجع المرسلون" على ظاهره فالمقصود أنها منتظرة بم يرجع المرسلون، فلم يتعدى بإلى فيفسر بالانتظار على ماهو معلوم وقوله تعالى " وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ"" أي فانتظار إلى أن ييسر الله المال، فعُدي بإلى من أجل الوقت ومن أجل الغاية، كما لو قلت فمنتظر إلى أن ييسر الله المال فهي بمعنى الانتظار على حالها واستعمل إلى هنا ليس من أجل الفعل وأنما من أجل الغاية، إذاً مازال على القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله إذا لم يتعدى بإلى أو بفي  فيكون بمعنى الانتظار "" فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً ۖ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا ۚ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ "" سورة محمد _الآية ١٨ ، { هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَة أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَة وهم لايشعرون } " أي ينتظرون .

 

 الســـــــــؤال الثاني :-

 

يقول السائل: الذين قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه هل منعوا الزكاة فقط، وهل منعهم للزكاة يعتبر ردة ؟ 

 

 الإجـــــــــابة :-

 

 الذين قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه عامتهم كانوا مرتدين عن الإسلام _ جحدوا وجوب الزكاة وبعضهم ارتد بالكلية فقاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه على الردة والذي يجحد الزكاة أيضاً يُقاتل على ردة !! صار مرتداً، من جحد الزكاة صار مرتداً، ومن منع الزكاة بُخلاً فلا تعتبر في حقه ردة ولكنه يستحق القتال كما بينه أهل العلم رحمة الله عليهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم  "أمرت أن اقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة " فمن منع الزكاة وهو ليس له شوكة إنما هو مفرد يستطيع القاضي أخذه وتعزيره حتى يدفعها ويأخذها منه ويعاقبه على هذا العمل وأما القتال فيكون في حق من كانت لهم شوكة وبخلوا في الزكاة فهؤلاء قتالهم ليس على الردة وإنما قتالهم لمنع الزكاة، وقول أبي بكر الصديق لما قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه تقاتل الناس وقد شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله " قال أبو بكر الصديق إن الزكاة حق للمال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها.

هذا يشعر بأن هناك من أهل الردة من بخل بخلاً ولذلك دافع عمر رضي الله عنه عنهم، ثم قال شرح الله صدري لِما ذكره أبو بكرٍ رضي الله عنه وعرفت أنه الحق _ يوجد طائفة كانوا بخلوا بدفع الزكاة فقاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما يُفهم من هذا الحديث ويوجد أناس جحدوا وارتدوا فقاتلهم _ فصار المرتدون على قسمين في عهده رضي الله عنه وكلهم قوتلوا .

 

 الســـــــــؤال الثالث :-

 

يقول السائل: ماحكم سبي المرتدين ؟ 

 

 الإجـــــــــابة :-

 

المرتدون لايقروا إلا على الإسلام ولايقبل منهم بعد ذلك جزية ولايسترقوا لقوله صلى الله عليه وسلم " من بدل دينه فاقتلوه " رواه البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فإن كان يُسبى من أجل أن يُدعا إلى الإسلام ويستتاب فلابأس أياماً يسيرة فإن تاب وإلا ضربت عنقه، وأما إن كان قصد بالسبي أنه يسترق ويجعل رقيقاً فالمرتد لايقر بعد ردته إلاعلى الإسلام ولابأس أن يجعل له ولي الأمر وقتاً للاستتابة _ يطلب منه التوبة والرجوع إلى دينه فإن لم يرجع ضرب عنقه , وأموال المرتدين تكون فيئاً لبيت مال المسلمين، وقال بعض أهل العلم توقف في بيت المال لا تصرف فإن رجع إلى دينه أعيدت له أمواله وإن لم يرجع صارت فيئاً لبيت مال المسلمين، ولا بأس يرجع إلى اجتهاد القاضي فإن ظن منه أنه سيرجع لا بأس توقف حتى إذا مات ولم يتب قسمت لبيت مال المسلمين، وإن رآى ولي الأمر أن يصرفها للمسلمين فإن تاب ورجع أعطاه بدلها وهذا أمر لا بأس به، وثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه بعد أن قتل المرتد أعطى المال لورثته ولذلك استدل بعضهم على أن المسلم يرث من الكافر المرتد :  والأقرب أن يُحمل فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه على أنه رآهم أحوج إلى المال من غيرهم فكانوا أحق بمال مورثهم _ فهذا أقرب أن يحمل عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لايرث المسلم الكافر ولايرث الكافر المسلم _ متفق عليه عن أسامة بن زيد رضي الله عنه، فما صنعه علي بن أبي طالب يحمل على أنه خصهم به لحاجتهم ولكونهم أحق به من غيرهم من المسلمين لكونه قريباً لهم لا على جهة الإرث _ هذا أحسن ما يحمل عليه وإلا فالحديث مقدم .

 

 الســـــــــؤال الرابع :-

 

ماحكم طلب الدعاء والشفاعة من الميت عند قبره إذا كان من يفعل ذلك يعتقد أن الميت يسمعه، هل هو شرك أكبر ؟ 

 

 الإجـــــــــابة :-

 

أما مايتعلق باعتقاد أن الميت يسمع فليس من الشرك الأكبر، بل قد أثبت هذا بعض أهل العلم على أن الميت قد يسمع معتمدين على حديث "" إنه ليسمع قرع نعالهم "" ومعتمدين على حديث "" السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين "" قالوا مايسلم عليهم إلا وهم يسمعون _ هذا قول بعض أهل العلم واعتمدوا أيضاً على حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وبخ أهل بدر يا أبا جهل بن هشام  يا عتبة بن ربيعة هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني وجدت ماوعدني ربي حقاً _ قال عمر كيف تناديهم وقد جيفوا _ قال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم " واستدل بعضهم أيضاً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال " مامن أحدٍ يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام " وهذا حديث ثابت  وجاء في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم " مامن أحد يسلم على أخيه إلاردت عليه روحه ويرد عليه السلام " وهذا لم يثبت في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم، على كلٍ ذكرنا هذه الأدلة لبيان أنه قد وجد من أهل العلم من يقول إن الميت يسمع الخطاب له ولكن لا يستطيع أن يجيب، وعلى كلٍ الصحيح الذي نختاره أن الميت لايسمع لقول الله عز وجل ""وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ"" سورة فاطر الآية: ٢٢.,  وإنما تلك حالات خاصة أسمعهم الله تقريعاً وتوبيخاً - حالة خاصة عند أن ينصرف الناس من دفن الميت إنه ليسمع قرع نعالهم، وحالة خاصة أيضاً في قتلى بدر أسمعهم الله _ ولا نستطيع أن نعمم وكذلك في حق نبينا عليه الصلاة والسلام حالة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم" إلا رد الله علي روحي " وقد قال صلى الله عليه وسلم "" صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم "" أخرجه أبواود عن ابي هريرة رضي الله عنه، وقال صلى الله عليه وسلم "" إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام "" أخرجه النسائي عن ابن مسعود رضي الله عنه وكلاهما صحيح ،.

 

إذاً اعتقاد أن الميت قد يسمع هذا ليس شركاً ، واعتقاد أن الله عز وجل قد يُمٙكِّن الميت من الدعاء هذا أيضاً ضلال لم يأتِ في الأدلة مايدل على ذلك _ هذا ضلال بعيد أن يعتقد أن الله كما أنه خص نبيه بالسماع وخص بعض الناس بالسماع فيمكن أيضاً أن يخصهم بأنهم يدعون لمن يطلب منهم الدعاء _ أو من طلب منهم  شفاعة أو دعاء أنهم يدعون له _ هذا ضلال بعيد، ليس في الأدلة مايدل على ذلك .

 

ولكن هل يحكم على هذا الاعتقاد أنه شرك أكبر ؟؟ ،، الجواب مانستطيع أن نحكم عليه بأنه شرك أكبر لكن يُقال فيه بدعة وضلالة لأنه لم يعتقد فيه شيئا من الأمور المختصة بالألوهية أو بالربوبية وإنما هي عقيدة باطلة أن يعتقد أن الله عز وجل قد يمكن بعض الأولياء أو بعض الأنبياء أن يدعوا لمن طلب منهم الدعاء _ هذه عقيدة باطلة ما عليها دليل من أدلة الكتاب والسنة، وإن اصطحب عقيدته أن هذا الولي له تصرف في الكون أو نحو ذلك فهنا مافيه إشكال أنه شرك أكبر _ إذا أعتقد أن له تدبيرا أو تصرفا في الكون هذا أمر آخر .

 

بقي حكم طلب الشفاعة والدعاء بناءً على هذا الاعتقاد الباطل _ يعتقد أن الولي سيدعوا له أو سيشفع له إذا طلب منه الدعاء : يذهب إلى القبر ويقول ادع الله لي أن يغفر لي _ أدع الله لي أن يرزقني الولد _ يا ابن علوان أو نحو ذلك أدع الله لي هذا مثلاً لو فرض وإلا هم يدعون الأموات مباشرة _ لكن لو فرض شخص ذهب يدعوا يقول يا ابن علوان أدع الله أن  يرزقني الولد مثلاً : فنقول في هذا الطلب  عامة من يذهبون إلى القبور الواقع أنهم يطلبونهم على صيغة الدعاء والتضرع _ هو نفسه يذهب يتضرع فذاك التضرع والدعاء شرك أكبر _ عند أن يتضرع للولي ويدعوه وطلبه من الميت  على سبيل الدعاء هذا شرك أكبر "" وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ "" سورة غافر الآية_ ٦٠ ، "" وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّايَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُون(٥)وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ (٦) , سورة الأحقاف،

إذاً إذا كان الطلب على هذا السياق وهذا هو الواقع ممن يذهبون إلى القبور يذهب متزلفاً متضرعاً _ ليس طلباً مجرداً كما يحصل الطلب من الحي : تقول لأخيك الحي أدع الله لي _ لا !!!  هذا يذهب متضرعاً خاشعاً يدع الميت أن يدع الله له فصار من الشرك الأكبر، ولو فرض أنه يوجد طلب مجرد كما يطلب من الحي فهنا يُقال شرك أصغر ذريعة إلى الأكبر : هذا لو فرض وجوده _ كما يفعله بعض الناس عند أن يمروا بالقبر النبوي يقولون يارسول الله أدع الله لي أن يغفر لي وبعضهم ليس في نيته أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أو يعبده أو يتضرع له _ يمر بالقبر بعض الجهلة يقول السلام عليك يا رسول الله أدع الله لي أن يغفر لي _ بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع وأن الله يُسمعه السلام كما تقدم  فيقول أدع الله أن يغفر لي _ أدع الله أن يرزقني الولد _ هذا جهل، فإن كان طلباً مجرداً عن الخشوع والتضرع والدعاء كما يطلب الإنسان من أخيه الحي فهنا يكون بدعة وشركا أصغر ذريعة للشرك الأكبر، والله المستعان.

 

 الســـــــــؤال الخامس :-

 

هل يجوز الإقسام على الله في الدعاء بأن يقول أقسمت عليك يارب أن تفعل كذا وكذا ؟ 

 

 الإجـــــــــابة :-

 

في صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن رجلاً قال لرجلٍ والله لا يغفر الله لك فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان لقد غفرت له وأحبطت عملك.

 وفي الحديث الآخر في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه :قال النبي صلى الله عليه وسلم ربّٙ أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره

وفي الصحيحين أيضاً عن أنس بن مالك أن الرُبيع بنت النظر كسرت سن جارية فقال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص القصاص : فقال أنس أتكسر ثنية الربُيع لا والذي بعثك بالحق لا تُكسر ثنيتها _ فراجعوا أولياء المجني عليه فقبلوا العفو أو الدية فقال صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره "

 إذاً من أقسم على الله في شيءٍ مشروع من باب حسن الظن بالله ومن باب أيضاً أن هذا أمر قد أجرى الله سنته بأن هذا الأمر يحصل _ مثلاً يقول والله مايفلح فلان الظالم المجرم _ سينتقم الله منه ويقسم على الله أن الله سيهلكه؟ ثقة بالله أن ينتقم الله منه، فقد يكون له وجه لا يدخل في حديث جندب،  كذلك من باب ثقته بالله أن الله عز وجل سيرزقه _ يقول والله إن الله عز وجل ما سيضيعنا وسيرزقنا من الخير _ هذا أيضاً من ذلك لابأس به _ أو وقعوا في شدة ويقول والله ما سيضيق علينا والله سيفرج الله، وما أشبه ذلك فلابأس _ القسم على الله من باب الثقة به لابأس به ويكون على أمور مشروعة وأما أن يقسم على شيءٍ غير مشروع كما حصل من ذلك الرجل قال : والله لايغفر الله لفلان فهذا تألي على الله لا يجوز ذلك، وعلى كلٍ ترك ذلك أفضل للمسلم حتى لايتوسع في هذا الأمر، والله المستعان .

 

       والحمـــــد للّه رب الـعالـمين

 

 http://sh-ibnhizam.com/vfatwa-details.php?ID=559

حمل المادة صوتيا برابط مباشر من هنا