033الفتاوى الشرعية المتنوعة الخميس 7ربيع الآخر 1438هــ

 http://sh-ibnhizam.com/vfatwa-details.php?ID=560

حمل المادة برابط مباشر من هنا

 

بسم اللــــه الرحمـــــــــن الرحيم

إجابةٌ لمجموعةٍ من الأسئلة لشيخنا الفقيه أبي عبد الله محمد بن حزام حفظه اللّــــه ورعاه ونفع به الإســلام والمسلمين.

أسئلة يوم الخميس الموافق٧ ربيع الآخر لعام ١٤٣٨ه‍

 الســـــــــؤال الأول :-

يقول السائل: هل يجوز قراءة الأدعية التي في القرآن أثناء الركوع والسجود أم أن ذلك يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم" نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجدا؟

 الإجـــــــــابة :-

الأدعية التي وردت في القرآن إذا دُعي بها في السجود فلابأس أن يدعوا بها بنية الدعاء وليس بنية قراءة القرآن، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئٍ مانوى " فلايدعوا بها بنية القراءة ويدعوا بها بنية الدعاء، ولابأس ولايضره ذلك، لوقال في سجوده ""رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ "" فلو قال ذلك وهو ينوِي الدعاء لاينوي قراءة القرآن , فلا بأس عليه " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئٍ مانوى" ولايلزم أن تُغير بعض الألفاظ إذا كانت نيتك الدعاء .

 

 الســـــــــؤال الثاني :-

يقول السائل: طفلٌ ولد ناقصاً ضعيفاً فمتى يختتن ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

ليس هناك تحديد للختان عن نبينا صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يتأخرون في الختان- كان العرب يتأخرون في الختان وكانوا لايختنون الرجل حتى يقارب البلوغ - ويدرك، كما في حديث ابن عباس في البخاري قيل له متى مات النبي صلى الله عليه وسلم قال : وأنا يومئذٍ ختين"  وكانوا لايختنون الرجل حتى يدرك " والأفضل في الختان أن يتحرى الوقت المبكر الذي يتحمل معه الطفل فإنه لايتضاعف عليه الألم كما في حال الكبر، وكذلك أيضاً ينجبر سريعاً، ولم يثبت تحديد السابع في الختان وإنما هي العقيقة في اليوم السابع .

 

 الســـــــــؤال الثالث :-

يقول السائل: ماهو القول الراجح في حكم ختان من أسلم وهو كبير السن ، هل هو واجبٌ أم مستحب؟ 

 الإجـــــــــابة :-

الصحيح الوجوب، قد اختتن ابراهيم عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة؟ يجب عليه أن يختتن لأنها من تمام طهارته ولا تتم الطهارة إلا بالختان، والأمر في هذه الآونة أسهل من الآونة القديمة، فيوجد من الطب الحديث مايتمكن من ختان نفسه بدون كبير أتعاب .

الســـــــــؤال الرابع :-

تقول سائلة: زوجها مغترب ويطلب منها تصوير الولد الصغير كي يراه، فهل تطيعه في ذلك ؟ 

 الإجـــــــــابة :-

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق , فالتصوير محرم وقد ذكرنا الأدلة المتكاثرة في ذلك في مجلس آخر فلايُطاع في هذه المعصية .

 الســـــــــؤال الخامس :-

تقول السائلة : هي تجعل ولدها الصغير يشاهد أناشيد طيور الجنة من الجوال، فما حكم ذلك ؟ 

 الإجـــــــــابة :-

الصور محرمة نفس ما تقدم ذكره في السؤال الذي قبله، فهذا محرم أيضاً، وفيها أيضاً كما ذكرتم آلات معازف  وهذا أيضاً محرم والأغاني محرمة "

"" وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ""" سورة لقمان : الآية ٦،

 قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنها إن لهو الحديث هو الغناء كما في تفسير ابن جرير بأسانيد صحيحة "" ليكونن من أمتي اقوامٌ يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف " رواه البخاري عن أبي  مالك أو أبي عامر الأشعري، فهذا محرم طالما هو مصحوب بالمعازف والأغاني والصور .

 الســـــــــؤال السادس :-

يقول السائل: هل على المرأة إقامة الصلاة أو تصلي مباشرة بدون إقامة ؟ 

 الإجـــــــــابة :-

يستحب لها إقامة الصلاة وليس من الواجبات عليها، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بإقامة الصلاة في البيوت، ولكن هو ذكر لله كما جاء عن ابن عمر وأنس أنهم قالوا إنه ذكر لله فلابأس أن تقيم الصلاة، والأذان أيضاً إذا كانت في مكان بعيد عن المسجد ماتسمع النداء فلا بأس أيضاً أن تؤذن لنفسها في البيت، وإن كانت بجوار المساجد تسمع النداء فتتابع المؤذن وتكتفي بالإقامة .

 

 الســـــــــؤال السابع :-

 

يقول السائل: هل يُجزئ أن يصلي الوتر ركعة واحدة، وهل أجاز ذلك أهل العلم ؟ 

 الإجـــــــــابة :-

نعم يجوز ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم" الوتر ركعة من آخر الليل " لا شك أنه إذا  تقدم ذلك بالصلاة فهو أفضل ثم يوتر الأخير ولكن هذا جائز، وقد ثبت عن عثمان أنه كان يوتر بركعة واحدة يصلي الليل كله بها _ يقرأ بها القرآن كاملاً، وثبت عن معاوية بن أبي سفيان كما في صحيح البخاري أنه أوتر بركعةٍ فقيل لابن عباس جاؤوا  يذمون معاوية عند ابن عباس يقولون هل لك بمعاوية ما أوتر إلا بركعة فقال ابن عباس رضي الله عنه إنه فقيه " أي إن هذا العمل صحيح، فيجوز ولكن الأفضل أن يكون أكثر من ذلك، الأفضل أن يتقدمه شفع إما بركعتين أو أربع أو ست ثم يوتر بركعة .

 

 الســـــــــؤال الثامن :-

 

يقول السائل : رجل توفي وترك ابنتيه وزوجته وأختاً شقيقة وابن أخ، فكيف قسمة التركة بينهم ؟ 

 الإجـــــــــابة :-

الزوجة ترث الثمن لأنه ترك معها بنات، والبنات يأخذن الثلثين، قال الله عز وجل " " فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ" سورة النساء الآية ١١"، فالابنتان لهن الثلثان والزوجة لها الثمن _ بقي الأخت الشقيقة وابن أخ _ الأخت الشقيقة مع وجود البنات تكون عصبة وهي مقدمة على ابن الأخ لأنها برتبة الأخ الشقيق فما بقي فهو للأخت الشقيقة، وبعض أهل العلم يقدمون ابن الأخ لأنه رجل _ والذي يظهر أنها مقدمة كما هو قول الجمهور .

 الســـــــــؤال التاسع :-

يقول السائل: ماهي نصيحتك للمسلمين الذين يتابعون الفرق الرياضيه ويضيعون كثيراً من أوقاتهم في متابعتها، ويضيعون أموالاً في شراء الصحف والمجلات وكروت مشاهدة المباريات ..  الخ ؟ 

 الإجـــــــــابة :-

لايجوز للمسلم البالغ أن يضيع وقته فيما لاينفعه " لاتزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع _ عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله فيما اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به " رواه الترمذي عن أبي برزة الأسلمي، فلو تدبر هذا الحديث لكان كافياً له في الانزجار عن ضياع الوقت في مثل هذه الأعمال .

 الســـــــــؤال العاشر:-

       

يقول السائل: امرأة عملت في شعرها مطاوي، فتسأل إذا أرادت أن تتوضأ هل يلزمها حل هذه المطاوي أم تمسح على ماظهر من شعرها ؟ 

 الإجـــــــــابة :-

اتخاذ هذه اللفائف والمطاوي إن كان المقصود أنها تصل شعرها بأشياء أخرى فلا يجوز وصل الشعر " لعن الله الواصلة والمستوصلة " وإن كان المراد أنه شيء يقبض شعرها وتطوي الشعر عليه فلاتجعله في أعلى رأسها وتجعله في مؤخرة رأسها، ومايتعلق بالوضوء فالمسح على ماظهر من الشعر مجزئ في الوضوء ولابأس عليها .

 الســـــــــؤال الحادي عشر :-

تقول السائلة: هل يجوز للمعتدة من الوفاة أن تخرج للصلاة على جنازة أبيها أو أمها أو أختها في بيت أبيها ؟ 

 

 الإجـــــــــابة :-

لابأس أن تخرج وتشاركهم في هذا الحزن _ تذهب وتجهز الجنازة معهم وتصلي أيضاً إذا تيسر الصلاة في البيت عليهم صلت لابأس، فهذا من الحاجة وقد أذن لهن بالخروج لحاجتهن .

 

 الســـــــــؤال الثاني عشر :-

 

يقول السائل: صلاة المنفرد خلف الصف هل هي باطلة مطلقاً أم إذا لم يصل بجانبه أحد؟

 

 الإجـــــــــابة :- 

 

يعني إذا صلى قليلاً ثم جاء آخر وصلى معه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول" لاصلاة لمنفردٍ خلف الصف " فإذا صلى منفرداً بدون ضرورة وبدون حاجة فصلاته لاتصح سواء صلى ركعة أو صلى الصلاة كاملة , أما مع الحاجة ما استطاع أن يدخل الجماعة _ لم يجد مكاناً في الصف ولا استطاع أن يدخل أو يقارب بينهم وخشي أن تفوته الجماعة فلابأس أن يصلي، فالأظهر أن الحديث منزل على الحالة التي يمكنه أن يدخل الصف، وأما إذا امتلئ الصف وما وجد إلا أن تفوته الجماعة أو يبقى فلاشك أن دخوله معهم هو الذي ينبغي، وعلى هذا فتوى شيخ الإسلام رحمه الله والعثيمين رحمة الله عليهم _ أنه في حق من احتاج لابأس أن يصلي منفرداً، وهذا أقرب فإن الشرع أمر بالمحافظة على الجماعة حتى في صلاة الخوف _ صفهم خلفه صفين صلى الله عليه وسلم وجعل أناس يحرسون وأناس يحضرون الجماعة _ فكيف يفوت الرجل الجماعة من أجل أنه ما وجد أحداً يصلي معه، فالحديث منزل على حق رجل تهاون بالدخول في الصف وصلى منفرداً مع إمكانه أن يدخل في الصف.، وإذا كانوا مزدحمين بحيث أنه إذا أخذ شخصاً بجواره يغطون الخلل ويسدون الفجوة  فلابأس أن يأخذ شخصا من الصف يصلي معه، وعند أناسٍ يفهمون المراد أيضاً، وأما إذا كان يسبب تشويشاً وربما تغاضب معه فهذا ما يصلح .

 

 

 

       والحمـــــد للّه رب الـعالـمين